responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 147


وذلك لأنّ الأخبار حاكمة عند زيادة التركة عن ثمن المملوك باشترائه منها ودفع البقية إليه ميراثا ، فيحتمل كونهما حكمين مستقلَّين ، ويحتمل كون الأوّل في موضوع الثاني ، فإذا كانت المناسبات المقامية شاهدة على الاحتمال الأوّل فلا بأس باختياره فإنّه ربما يستظهر المعنى من اللفظ بمعونة المناسبات المقامية وأين هذا من مورد تحقّقت هذه المناسبة مجرّدة عن الدليل ، كما في صورة عدم الوفاء ، فإنّ الحكم الشرعي لا يبتني على المناسبة الصرفة .
المطلب السادس : الحال في الرقّ هو الحال في الكافر ، فكما أنّ الكافر لو أسلم قبل القسمة يشارك لو ساوى مع الورثة في الطبقة ، وينفرد بالميراث لو كان سابقا في الدرجة ، كذلك هنا أيضا لو أعتق الرقّ قبل قسمة التركة شارك مع المساواة وانفرد مع السبقة ، وكما أنّ هناك لو اتّحد الوارث لم ينفع إسلام الكافر فكذا هنا أيضا مع اتّحاد الحرّ الوارث النسبي لا ينفع تحرير الرقّ لإرثه ، فإنّ النصوص ساكتة عن صورة الاتّحاد فيبقى تحت القاعدة من عدم إرث الرقّ .
نعم فرق بين المقام وهناك من حيث إنّ الوارث الواحد هناك لو كان هو الإمام ، فإذا أسلم الكافر كان الميراث له للنصّ الوارد مخصوصا بذلك ، وأمّا هنا لو اجتمع أسباب إرث الإمام بأن انحصر الوارث في الرقّ وقصر المال عن ثمنه ، فإنّه على المختار يكون الميراث حينئذ للإمام ، فلو حرّر بعد صيرورة المال ميراثا للإمام لا يعود الميراث إليه . نعم على القول بالتبعيض وأنّه يشترى بعضه عند تعذّر الكلّ لا تصل النوبة إلى الإمام مع وجود الرقّ ، وعدم غيره من الوارث مطلقا .
المطلب السابع لا فرق في الأحكام بين أقسام المملوك من القنّ ، والمكاتب المشروط ، والمطلق الذي لم يؤدّ شيئا من كتابته ، وأمّ الولد ، والمدبّر ، لكن هنا كلام في أمّ الولد وكلام في المدبّر .

147

نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست