responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 146


تكون مثل قاعدة القرعة ، لم يعملوا بها في كلّ مقام ، فالعمل بها محتاج إلى الجابر وهو منتف هنا .
المطلب الخامس هل وجود الزيادة شرط في اشتراء المملوك أو لا ؟
اعلم أنّ مورد الأخبار هو صورة الزيادة عن الثمن ، فيشترى بما يوازي الثمن ، ويدفع الزيادة إليه ميراثا ، إلَّا أنّا لم نر بين الأصحاب من يصرّح باشتراطها ، ولا وجدنا في كلماتهم من هذا الباب عينا ولا أثرا ، فكأنّ من المسلَّم فيما بينهم عدم اعتبار شيء في الفكّ إلَّا مجرّد وفاء المال ، سواء بقي زيادة أم لا ، بل ويمكن استفادة ذلك أيضا من أخبار الباب بملاحظة مناسبة المقام .
فنقول هنا احتمالان :
الأوّل أن يكون الشارع جعل الفكّ لأجل أنّه كان هنا مال بلا صاحب ، فأراد بذلك إيجاد الصاحب له ، فاعتبر الفكّ مقدّمة لإرث الزيادة ، ومن المعلوم أنّ هذا الغرض لا يتأتّى إلَّا في صورة الزيادة .
والثاني أن يكون الشارع مراعيا لحال الوارث القريب ، ومحافظا لقرابته بالميت ، وجاعلا له حكمين مستقلَّين ، بمعنى أنّه رآه لأجل قرابته بالميّت أحقّ بماله من غيره ، فجعل مصرف المال إيّاه ، بأن يبذل مقدار منه في فكّ رقبته ، ويبذل بعد الفراغ عن الفكّ ما بقي منه له بالإرث ، فكلّ من التحرير والإرث حكم مستقلّ جعله الشارع للأقارب المملوكين تقديما لهم على الأجنبي ، ومن المعلوم وجود هذا الملاك في صورة عدم الزيادة ، ولا يخفى أنّ المناسب للمقام هو الاحتمال الثاني .
لا يقال :
هذا جار بعينه في المطلب المتقدّم ، وهو فكّ بعض المملوك عند عدم وفاء التركة بفكّ تمامه ، وأنت لم تقل بذلك . لأنّا نقول : الفرق أنّ صورة الوفاء مفاد الأخبار ، وأمّا صورة عدم الوفاء فخارجة عن مفادها بالمرّة ،

146

نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست