responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 145


المجموع بحيث إذا انتفى جزء انتفى المطلوبية ، كما في الصلاة المركَّبة من الركعات الأربع .
والثاني أن نقول إنّها قاعدة مطَّردة في جميع المركَّبات الشرعيّة ، وليس موردها منحصرا بصورة إحراز المراتب لطلب الشارع .
والوجه الأوّل هو الظاهر من عبارة « الميسور لا يسقط بالمعسور » [142] وما لا يدرك كلَّه لا يترك كلَّه » [143] وقد تقرّر في علم الأصول اختياره ، وإن أورد عليه شيخنا المرتضى قدّس سرّه ، بأنّه على هذا يشتمل القاعدة على توضيح الواضح ، إذ المعنى المذكور يعلمه كلّ أحد . فإنّ فيه أنّ هذا وارد في جميع المواعظ والنصائح ، فالمقصود تنبيه الناس وإرشادهم إلى الحكم العقلي بهذه العبائر الفصيحة .
فنقول : هذه القاعدة على كلّ من معنييها لا يصحّ التمسّك بها للتبعيض في المقام .
أمّا على الأوّل فلأنّه لم يحرز من الشارع أنّه طالب لأن يصرف مال المتوفّى في عتق رقبة المملوك مهما أمكن بحيث لو وفى بعتق تمام رقبته فيعتق التمام ، وإن وفى بمقدار منه خاصّة أعتق هذا المقدار . نعم المحرز من حال الشارع أنّه طالب لأصل التحرير والإعتاق ، أمّا انّه بخصوص مال المتوفّى فلا ، فلعلَّه كان المطلوب له عند الوفاء بتمام الثمن هو العتق بهذا المال ، وعند عدم وفائه كان الدفع إلى أصحابه من الإمام أو الوارث الحرّ السببيّ أولى بنظره من الصرف في فكّ بعض المملوك ، ومع هذا الاحتمال لا يبقى مجال للقاعدة بالمعنى الأوّل . وأمّا على المعنى الثاني فالقاعدة وإن كانت جارية في جميع المركَّبات ، وإن لم يحرز المطلوبية المستقلَّة لكل من المراتب ، إلَّا أنّها



[142] عوالي اللئالي 4 / 58 .
[143] عوالي اللئالي 4 / 58 .

145

نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست