responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 144


يلزم حينئذ شراء مقدار من كلّ مثل ربع كلّ أو خمسه ونحوهما ، أو شراء واحد منهم بتمامه ، ويعيّن هذا الواحد بالتخيير أو بالقرعة ، أو لا ذاك ولا هذا ، بل يكون تمام المال للوارث السببي على ما ذكرنا لو كان ، وإلَّا فللإمام ؟
الأظهر هو الثالث لأنّ حكم الاشتراء خلاف القاعدة من وجوه كما عرفت فيلزم الاقتصار فيه على مورد اليقين ، وهو ما إذا كان وافيا بثمن الجميع ، وصورة عدم الوفاء ليست مذكورة في الروايات ، وإن حكى في الجواهر عن بعضهم قدّس سرّه القطع بفكّ البعض في هذه الصورة . ومن هنا يظهر حكم ما إذا كان واحدا وقصر المال عن ثمن تمامه ، فإنّه لا يصرف في فكّ بعضه .
والعجب من شيخنا صاحب المسالك قدّس سرّه حيث اختار هنا تفصيلا غريبا ، وهو : أنّه إن كان المملوك ممّا حصل الاتّفاق على فكَّه كالأبوين والأولاد عند بعضهم فيفكّ بعضه وإن كان مما اختلف في فكَّه كالطبقات المتأخّرة من الأنساب فلا يفكّ .
فإنّ فيه أنّا بعد أن ألحقنا المختلف فيه أيضا بالمتّفق عليه ، فإن كان الحكم في الثاني هو التبعيض فهو الحكم في الأوّل ، وان حكمنا في الأوّل بعدمه فكذا الحكم في الثاني ، لوضوح أنّه إن كان المدرك للتبعيض قاعدة الميسور أو ما لا يدرك فنسبتها إلى الموردين سواء .
وأمّا القاعدة فالتمسّك بها في المقام غير جائز لأنّها لا تخلو من حالين :
الأوّل أن نقول : إنّها حكم إرشاديّ وتقرير لحكم العقل ، وموردها ما إذا كان للمأمور به مراتب ، لكلّ مرتبة من مراتبه مطلوبية مستقلَّة ، فمفادها أنّه لو تعذّر عن المرتبة الفوقانيّة فيجب الإتيان بما دونها ، وعلى هذا لا يفيد هذه القاعدة إلَّا في المركبات الشرعيّة التي أحرز من الشرع توجّه المطلوبيّة المستقلَّة بكلّ جزء جزء منها ، ولم يكن قوام المطلوبيّة بالمجموع من حيث

144

نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست