responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 141

إسم الكتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة ( عدد الصفحات : 294)


فمن يصير مالكا له بعد الاشتراء ؟ فهل هو الإمام أو الميّت أو لا يدخل في ملك أحد إلَّا الله فيكون ملكا لله كسائر الناس فلا يكون الاشتراء حقيقيّا بل هو في الحقيقة فكّ الملك .
الظاهر الوجه الوسط ، فيقال بأنّ الأموال باقية في ملك الميّت متزلزلا إلى أن يشتري منه المملوك فيصير الباقي ملكا للمملوك بالإرث ، لكن يرد حينئذ أنّه قد حكم في النصوص بأنّ المملوك يعتق عقيب شرائه ، وظاهره الحاجة إلى الإنشاء لصيغة العتق وعدم انعتاقه بدون ذلك ، وهذا لا يتمّ في العمودين ، مع أنّ مقتضى الإطلاق عدم الفرق ، بل وفي بعضها التصريح بذلك في العمودين ، فلو كان الشراء موجبا لدخول المملوك في ملك الميّت لما حكم بذلك في العمودين ، للقاعدة المجمع عليها من انعتاق العمودين على المالك قهرا ، من غير فرق بين حال حياة المالك وحال مماته .
ويمكن أن يقال : إنّه يجعل ذلك قرينة على أنّ المراد بالإعتاق ليس ما هو ظاهره بحسب مادّته ، بل هو محمول على الانعتاق ، بل ربما يدّعي أنّه الظاهر منه في المقام عرفا . ويؤيّد إرادة الانعتاق منه أنّه قد عبّر في هذه النصوص بالتوريث بعد الإعتاق ، ومعلوم أنّ المراد به ليس ما هو ظاهره من إعطاء الإرث إيّاه ، بل المقصود أنّه يرث باقي المال من دون حاجة إلى إعطاء . وكذلك يكون المراد بالإعتاق انعتاقه مطلقا ، سواء كان من العمودين أم غيرهما من دون حاجة إلى إنشاء .
وهنا مطالب الأوّل : أنّ حكم الاشتراء مخصوص بالوارث النسبي أو يعمّ السببي أيضا ، بمعنى أنّه لو كان للميّت زوج أو زوجة أو معتق أو ضامن جريرة مملوك ولم يكن له وارث آخر فيجري هنا حكم الاشتراء والعتق أو لا ؟ بل يختصّ ذلك بما إذا كان المملوك من الطبقات الثلاثة للأنساب . الظاهر الثاني

141

نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست