responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 142


لعدم استفادة أزيد منه من الاخبار كما تقدّم .
والثاني : أنّ الاشتراء والعتق مشروط بخصوص عدم الوارث الحرّ النسبي ، أو مشروط بعدم الوارث الحرّ مطلقا ولو كان سببيّا ، وبعبارة أخرى لا إشكال في أنّه متى وجد وارث حرّ من إحدى طبقات الأنساب وإن كان من بني العمومة والخئولة فالمال له جميعا وليس للملوك نصيب ، وإن كان ولدا .
فهل هذا الحكم جار فيما إذا لم يوجد وارث حرّ أصلا من طبقات النسب ، ولكن وجد وارث حرّ من مراتب السبب مثل الزوج والزوجة والمعتق وضامن الجريرة ، فهل يحكم بجميع المال للزوج بالفرض في نصفه والردّ في النصف الآخر ، أو بالربع خاصّة للزوجة الحرة ، وبالباقي للإمام مثلا ، أو يجري هنا أيضا حكم اشتراء المملوك ؟
فاعلم أنّ القدر المستخرج من نصوص الباب ليس إلَّا الاشتراط بعدم الوارث في طبقات النسب ، وليس الشرط فيها عدم الوارث مطلقا ، فيكون بإطلاقها شاملا لصورة عدم الوارث الحرّ النسبي ووجوده من الأسباب ، ومقتضى إطلاقات عدم إرث الرقّ ، انّ من كان له ولد رقّ فهو كمن لا ولد له فيدخل المورد تحت إطلاق دليل إرث المعتق وضامن الجريرة عند عدم الوارث القريب ، فمقتضى تلك الإطلاقات دفع تمام الميراث إلى السببيّ الحرّ ، وعدم النصيب للرقيق وان كان ولدا . والنسبة بين هذه الإطلاقات والإطلاق المتقدّم عموم من وجه ، ومادّة الاجتماع هو صورة اجتماع النسبي المملوك مع ضامن الجريرة الحرّ ، فهل يجب حينئذ طرح كليهما والرجوع إلى الأصول أو أنّ بينهما أظهرا ؟ الظاهر هو الثاني فإنّ ظهور الإطلاق المتقدّم أقوى من تلك الإطلاقات ، ولمدلوله نحو حكومة على مدلولها فإنّ موضوع إرث ضامن الجريرة هو صورة عدم الوارث القريب ، وهذه الأخبار في مقام تصحيح الوارثيّة للقريب وجعله وارثا ، فكأنّها ناظرة إلى ذاك الدليل ،

142

نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست