نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 140
أخرج مورده عن تمحّض القيدية ، لا أنّه أخرجه عن صلاحية القيدية أيضا . والحاصل ليس في قبال القاعدة الثانوية بالنسبة إلى غير مورد زيادة التركة عن القيمة دليل يخصّص تلك القاعدة ، وبمجرّد دعوى الورود مورد الغالب لا يمكن إحراز الإطلاق للنصوص أيضا ، فيبقى صورة عدم الزيادة تحت القاعدة ، فيحكم بكون التركة ملكا للإمام عجل الله تعالى فرجه إلَّا أن يقال إنّه يستفاد من المناسبة المقاميّة كون الحكم عامّا بصورة الوفاء بالقيمة مع عدم الزيادة ، فعلى هذا يكون الشرط هو الوفاء دون الزيادة ، ويأتي تفصيل ذلك في المطلب الخامس من المطالب التي نذكرها فيما بعد إن شاء الله تعالى . ثمّ القدر المتيقّن أيضا ثبوت الحكم المزبور في مطلق القرابة ، لا خصوص العمودين وذلك للتصريح بالقرابة في بعض النصوص [138] ، وامّا غير القرابة من الزوجين والمعتق وضامن الجريرة فلو كان للميّت أحد هؤلاء وكان رقا ولم يكن له وارث آخر فلا دليل أيضا على الشراء والعتق فيه . نعم بعض النصوص اختلف روايته ، ففي بعض رواياته مشتمل على كلمة « أمّ مملوكة » [139] وفي بعض آخر ذكر عوضها كلمة « امرأة مملوكة » [140] وهو غير قابل للاستدلال لقوّة احتمال أن يكون المكتوب في الأصول التي نقل الروايات عنها كلمة « أمّ » ، فاشتبهوا وزعموا أنّه كلمة « امرأة » لتقاربهما في الصورة بالخطَّ الكوفي ، فيكون الرواية مجملة . نعم لو كان عوض كلمة « امرأة » كلمة « زوجة » لما كان سبيل لهذا الاحتمال . ثمّ هنا مطلب علميّ لا ثمرة له عمليّة ، وهو أنّ المملوك إذا يشتري