responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 139


فنقول : تخصيص القاعدة الثانوية وقاعدة السلطنة بسبب هذه النصوص يكون المتيقّن منه صورة كون الرقيق واحدا مع وفاء التركة بقيمته بل زيادتها على قيمته أيضا ، أو متعدّدا مع وفاء التركة بقيمة الجميع مع الزيادة أيضا ، فتكون صورة الوحدة مع عدم وفاء جميع التركة بقيمة الواحد خارجا عن مورد تلك النصوص . وكذلك صورة التعدّد مع وفاء التركة بقيمة الواحد دون الجميع ، فلا يبقى مجال للتكلَّم في أنّه حينئذ هل المقدّم هو التمام من البعض ويعيّن بقرعة ونحوها ، أو البعض من التمام ، كما لو كان للميّت ابنان رقّان وكان قيمة أحدهما مائة تومان وقيمة الآخر أزيد ، كلّ التركة مائة تومان ، فهل يشترى بعض من كلّ منهما بقدر سهمه وهو الخمسون تومانا أو يصرف تمام المائة تومان في شراء ما يكون قيمته مائة تومان فإنّه يقال هذا المورد خارج عن النصوص ، وكذلك يرتفع غائلة الإشكال في بعض الفروع مثل ما إذا كان للميّت ابن قيمته عشرون تومانا وأخ قيمته خمسة توأمين وكان التركة عشرة توأمين فإنّه يقال يكون التركة على القاعدة ملكا للإمام عجّل الله تعالى فرجه لخروج مورد عدم الوفاء بالجميع عن النصوص .
بل وكذلك لو كان الرقيق واحدا أو متعدّدا وكانت التركة وافية بقيمة الواحد أو المتعدّد بدون زيادة شيء منها أصلا ، فإنّه يقال مورد جميع النصوص هو ما إذا فضل من التركة بعد شراء العبد شيء ، فحكم بإرث العبد بعد الشراء والعتق لذلك الفاضل . وليس بين نصوص الباب ما كان مورده مطلقا ، نعم غاية ما في الباب أن يقال إنّ ذكر إرث البقية لكون الغالب وجود البقيّة وعدم كون المال بقدر القيمة بلا زيادة أصلا .
وفيه إنّ الورود مورد الغالب يوجب عدم التمحّض للقيدية ، فلو كان في البين إطلاق لا يحكم بتقييده بهذا الذي ورد مورد الغالب ، لا أنّه لو كان الدليل منحصرا به يفيد الإطلاق ، وبعبارة أخرى فالورود مورد الغالب إنما

139

نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست