نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 134
ثمّ لو كان للميّت دين ولم يكن له من سوى الدية مال ، فهل لأرباب الديون منع أولياء الدم عن اختيار قصاص القاتل حتّى يضمنوا لهم مقدار ما يمكن استيفاؤه من الدية من ديونهم ، أوليس لهم ذلك ؟ مقتضى القاعدة هو الثاني ، فإنا إمّا أن نقول بأنّ للورثة حقّين طوليين فالحقّ الأوّلي لهم هو القصاص ، ولو رفعوا اليد عنه فالحقّ الثانوي هو الدية ، وإمّا أن نقول إنّهما حقّان عرضيّان بمعنى أنّ الورثة مخيّرون في اختيار أيهما شاؤوا ، وعلى أيّ حال فالقاعدة تمكَّنهم من استيفاء حقهم الذي هو القصاص وعدم حقّ المنع لغيرهم ، وكذا ثبوت الاختيار بأيديهم في اختيار واحد من الأمرين وعدم سلب هذا التخيير عنهم بالمنع . وأمّا ما يمكن استفادته من النصوص في هذا المقام فيحتاج بيانه إلى ذكرها ، فنقول قد روى في الوسائل في كتاب القصاص في الصحيح [133] عن أبي بصير ليث المرادي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قتل وعليه دين وليس له مال فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله ، وعليه دين ، إنّه قال : ( إنّ أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل ، فإن وهب أولياؤه دمه للقاتل ضمنوا الدية للغرماء وإلَّا فلا ) . وفي رواية علي بن أبي حمزة [134] عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : ( قلت له : جعلت فداك رجل قتل رجلا متعمّدا أو خطأ وعليه دين ، وليس له مال ، وأراد أولياؤه أن يهبوا دمه للقاتل ، قال : إن وهبوا دمه ضمنوا ديته ، فقلت : ان هم أرادوا قتله ، قال : إن قتل عمدا قتل قاتله وأدّى عنه الإمام الدين من سهم الغارمين . قلت : فإنّه قتل عمدا وصالح أولياؤه قاتله على