نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 133
النصوص لا يبقى إشكال ، وإن كان لعلَّه يمكن الاستشكال على تقدير عدمها ، في أنّه كيف يكون القصاص حقّا مختصّ الاستيفاء بما سوى الزوجين ، ولا يكون عوضه الذي حصل باختيارهم وولاية التبديل الحاصلة لهم مختصّ الملكيّة بهم . والحاصل أنّه يمكن تطبيق مضمون النصوص على القاعدة ، ويمكن تطبيق خلاف مضمونها أيضا عليها ، ولكن بعد ورودها يتعيّن الأوّل . المسألة الثانية لا يرث من الدية الإخوة والأخوات من الأمّ ، وقد تظافر النصوص [132] باستثنائهم عن إرث الدية . وأمّا الخال والخالة وسائر المتقرّبين بالأمّ فقد قيل بحرمانهم عن إرثها أيضا ، كما قيل بحرمان المتقرّب بالأب وحده ، ولكنّ النصوص لا يساعدهما لوضوح أنّه لو كان حكم الخال والخالة أيضا ذلك ، لكان اللازم التعبير في النصوص بالمتقرّب بالأمّ . وربما يتمسّك بعدم القول بالفصل ، لأنّهم بين من أطلق الحكم بثبوت الإرث في جميع المتقرّبين بالأمّ ، وبين من أطلق القول بعدمه في جميعهم ، فالقول بثبوته في غير الإخوة والأخوات وعدمه فيهم قول بالفصل . ولكن لم يثبت هذا الإجماع . نعم الحكم بحرمان أولاد الإخوة والأخوات يكون على طبق القاعدة ، ولا يرد أنّهم يقومون مقام الآباء والأمّهات في الإرث لا في المنع عن الإرث ، فإنّه إنّما يكون لهم ما يكون لمن يتقرّبون به ، وإذا فرض أنّه لا نصيب لهم من إرث الدية فيلزم عدم النصيب لهم أيضا ، وحينئذ فيلزم الاقتصار على الإخوة والأخوات من الأمّ وأولادهم اقتصارا فيما خالف العمومات على مورد اليقين .