نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 130
وصفه في الجواهر بالضعف . ثمّ هل السبب في هذا الباب بحكم المباشر أو لا ؟ اعلم : أنّه جعل في باب الجنايات حكم القصاص مخصوصا بالمباشر ، وامّا السبب فيحبس ، وقد حكموا بذلك لأجل دليل خاصّ ، وإلَّا فمقتضى القاعدة أنّه متى علَّق حكم على عنوان يدور هذا الحكم مدار مصاديق هذا العنوان العرفيّة ، ولهذا تراهم يحكمون في باب ضمان الإتلاف باختصاص الضمان بالأقوى من السبب والمباشر ، وإن لم يكن بينهما أقوى فكلاهما ضامن ، مع أنّه ليس لهذا التفصيل في النصوص عين ولا أثر . ووجهه هو أنّ « من أتلف » قد يكون مصداقه المباشر دون السبب ، كما لو دلّ طفل أحدا إلى مال عدوّه فأتلفه ، فالمتلف ليس هو الطفل ، وقد يكون خصوص السبب دون المباشر ، كما لو ألقى المال عند الذئب ، فإسناد التلف إلى الملقي أظهر منه إلى الذئب ، وقد يكون كلاهما مصداقا كما لو أمر الوالي أحد خدّامه بالإتلاف ، فيصحّ نسبة الإتلاف إلى الخادم والمخدوم . وكذلك الكلام في المقام حيث علَّق حكم عدم الإرث على عنوان القاتل ، ولا إشكال أنّ العرف كما يطلقون القاتل على المباشر ، كذلك يطلقونه على السبب أيضا في بعض الأحيان ، كما يقال : إنّ قاتل فلان هو السلطان ، مع أنّه لم يباشر القتل إلَّا خادمه ، وعلى هذا فلو أمر الحاكم بصلب أبيه منع من إرثه لصدق القاتل عليه واندراجه تحت قول الشارع ( لا ميراث للقاتل ) [127] نعم يصدق على المباشر أيضا فإن كان هو أيضا وارثا للمصلوب كان من قبيل ما لو اشترك الاثنان في القتل فيمنع الجميع عن الإرث . هذا على مقتضى القاعدة ، وأمّا بحسب التعبّد فيمكن أن يكون