نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 129
بالرواية المرويّة عن قرب الإسناد [126] بسنده عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن عليّ عليهم السلام أنّه كان يقول : « المجنون والمعتوه الذي لا يفيق والصبيّ الذي لم يبلغ عمدهما خطاء ، تحمله العاقلة ، وقد رفع عنهما القلم » . فإنّ الفقرة الأخيرة تكون تعليلا لرفع حكم العمد - وهو القصاص - عنهما ، لا لثبوت حكم الخطاء ، - وهو الدية - عليهما فكأنّه قيل : لأجل رفع القلم عنهما صار عمدهما بمنزلة الخطأ في عدم إيجاب القصاص ، فيستفاد من ذلك أنّ القلم المرفوع أعمّ من الدنيويّ والأخرويّ ، ولا يختصّ بالثاني ، فيمكن الاستشهاد به في كلّ موضع ثبت الكلفة والضيق ، لرفع هذه الكلفة والضيق عنهما . نعم خرج باب الضمان بالدليل ، فلو أتلفا مال الغير ضمنا . ولا يخفى أنّ الممنوعيّة من إرث المورّث أيضا شدّة وضيق ومؤاخذة دنيويّة ، خصوصا بملاحظة ما هو الظاهر من كون الحكمة في جعل الشارع القاتل ممنوعا عن الإرث معاملته بنقيض مطلوبه ، وصيرورة ذلك سببا لارتداع غيره ، وبالجملة فهو بمنزلة مؤاخذة دنيويّة هنا فيكون بمقتضى عموم رفع القلم مرفوعا عنهما هذا . ولكن السند في هذه الرواية ضعيف بأبي البختري ، إلَّا أن يحرز عمل الأصحاب بها لينجبر ضعفها بالعمل . فعلم من ذلك أنّ أخبار المقام بين ما لا دلالة له وإن كان صحيح السند ، وبين ما لا صحّة لسنده وإن كان له دلالة ، ولكن معظم الأصحاب على أنّ عمدهما كالخطاء في جميع الأحكام ، والقول بالخلاف شاذّ ، ولذا