نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 131
إسم الكتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة ( عدد الصفحات : 294)
الحكم في هذا الباب أيضا كباب القصاص من حيث خصّوه بالمباشر ، فلا بدّ من تتبّع كلماتهم في هذا المقام . نعم نسب الشهيد الثاني في الروضة على ما حكى عنه عدم الفرق بين السبب والمباشر إلى ظاهر المذهب للعموم ، ولكن هذا ليس بصريح في مدّعانا ، فإنّ الكلام في صورة اجتماع السبب والمباشر ، فإنّه قد يتصوّر السبب بدون المباشر ، كما لو ألقى مورثه عند السبع فافترسه ، أو حفر بئرا فوقع مورثه فيه ، وفي هذا القسم لا إشكال ، لا في ثبوت القصاص ولا في المنع عن الإرث ، وإنّما الكلام في صورة اجتماع السبب مع المباشر التي ورد النص فيها بقصاص المباشر وحبس الآمر ، مع كون النسبة إليهما على السواء ، في أنّه هل يحكم باختصاص المنع عن الإرث أيضا بالمباشر أو لا ؟ ومن المعلوم عدم استفادة ذلك من العبارة ، والحاصل أنّ الحكم دائر مدار صدق التسمية عرفا ، وهو قد يكون مع المباشر ، وقد يكون مع السبب ، وقد يكون معهما ، فيعمل في كلّ مورد على حسبه ، إلَّا أن يكون هنا إجماع على عدم منع السبب عن الميراث ، وإن صدق عليه القاتل ، والظاهر عدمه . وهنا مسألتان : المسألة الأولى : دية المقتول يكون بحكم سائر أمواله ويعامل معه معاملة تركة الميّت ، بمعنى أنّه يرثه كلّ من يرث من سائر الأموال بعد إخراج ديون الميّت ووصاياه ، من غير فرق في ذلك بين دية الخطأ ودية العمد . وتوهّم اختصاص الثانية بغير الزوجين - نظرا إلى أنّها عبارة عن عوض مقدّر شرعيّ جعلها الشارع عوضا عن حقّ القصاص الثابت لغير الزوج والزوجة من سائر الورّاث ، أو ما يتصالح به من له حقّ القصاص من سائر الورّاث مع من عليه لجواز التراضي على غير المقدّر الشرعيّ ، سواء كان أقلّ أم أزيد ، وعلى كلّ حال فالدية عوض عن حقّ ثابت لغير الزوج والزوجة ،
131
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 131