responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 128


سالم عن تلك الخدشة ، بيان ذلك أنّ الظاهر أنّ مورد تلك الروايات هو ما إذا كان الفعل قابلا لأن يقع على وجهي العمد والخطأ ، وكان لكلّ من وقوعه عمدا أو خطأ أحكام خاصّة ، ففي هذا المورد نزل الشارع ما صدر عن عمد من الصبيّ والمجنون منزلة ما صدر عن غيرهما خطاء ، بمعنى أنّه لا يترتّب على عمدهما ما يترتّب على عمد غيرهما ، بل لعمدهما أحكام خطاء غيرهما ، وهذا مثل القتل فإنّ عنوان القتل يمكن تحقّقه على سبيل العمد ، ويمكن على وجه الخطأ ، ويكون لعمده أثر القصاص أو الدية ولخطأه الدية ، فإذا قتل الصبيّ والمجنون عمدا كان له حكم قتل غيرهما خطأ ، وهو ثبوت الدية دون القصاص ، وهذا بخلاف مثل العقود حيث لا يتحقّق عنوانها بدون العمد والقصد لتقوّم حقيقة العقد بهما ، فالخطأ لا يتصوّر فيها مع محفوظيّة العنوان ، فهي خارجة عن مورد تلك الروايات ، فلا دليل على كون قصد الصبيّ والمجنون فيها كلا قصد وملغى ، فاتّضح ممّا ذكرنا صحّة التمسّك بتلك الأخبار للمقام ، دون باب العقود ، ولكن يستشكل هنا أيضا من جهة أنّ ما اشتمله تلك الأخبار ليس إلَّا تنزيل عمدهما منزلة الخطأ ، والتنزيل يكون بلحاظ الآثار ، فلا بدّ من ملاحظة أنّه يكون بلحاظ جميع الآثار أو بلحاظ بعضها ، فالقدر المتيقّن ثبوته بلحاظ أثر الدية ، فكما يكون الخطأ في القتل موجبا للدية على العاقلة فكذا عمد هذين ، ويشهد لذلك ما في بعض تلك الأخبار عقيب التنزيل المذكور من قوله عليه السلام : ( تحمله العاقلة ) [125] فليس دليلا على التنزيل بلحاظ أثر المنع عن الإرث ، فلعلَّه لم يكن تنزيل بلحاظ هذا الأثر ، فيبقى عموم مانعيّة القتل بالنسبة إليهما بحاله ، اللَّهمّ إلَّا أن يستدلّ لإلحاق عمدهما بالخطأ في عدم المنع عن الإرث



[125] الوسائل 19 / 66 .

128

نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست