responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 127


لو أمرّ السكَّين على حلقوم غيره بقصد امتحان حدّة نصله ، إذ لا ريب في أنّه يصحّ أن يقال في الصورتين : إنّ القتل كان اختياريّا له وصادرا منه عن عمد ، وأمّا لو لم يكن العنوان ملتفتا إليه ولا مقصودا ، فلا يقال إنّه حصل باختياره وعمده ، كمن ضرب غيره للتأديب فانجرّ إلى قتله ، فلا يقال انّه قتله باختياره ، لعدم كونه قاصدا للقتل ، بل للتأديب الذي هو ضدّه ، وبالجملة فلا إشكال في عدم صدق العمد على شبه العمد ، والرواية قد فصّلت بين العمد والخطاء ، فالمراد بالخطإ ما عدا العمد ، فيكون شبه العمد داخلا في الخطأ ، وهذا غير ما اصطلح عليه الفقهاء في كتاب الجنايات من الفقه ، حيث جعلوا هناك شبه العمد قسما ثالثا مقابلا للخطإ والعمد ، لا لكونه مبائنا لهما في الحقيقة ، بل لأجل اختلاف حكمه معهما ، فإنّ الدية في الخطاء على العاقلة ، وفي شبه العمد في مال القاتل ، فلأجل اختلاف حكم هذا القسم خصّوه باسم خاصّ ، وإلَّا فهو بحسب اللغة والعرف العامّ داخل في الخطأ ومن جملة أفراده .
وأمّا الصبيّ والمجنون فلو قتلا عمدا مورثهما فهل يلحق بالخطإ أو بالعمد ؟
ولا إشكال في تمشيّ القصد من المجنون ، إذ غاية ما يلزم من الجنون عدم إدراك الحسن والقبح ، لزوال العقل المدرك لهما عنه لا أنّه صار مسلوب الإرادة مطلقا ، ويصدر أفعاله بلا إرادة أصلا حتّى مثل إرادة الحيوانات .
فنقول قد ورد في بعض الروايات [124] إلحاق عمد الصبيّ والمجنون بالخطإ ، وتمسّك به شيخنا المرتضى قدّس سرّه في مكاسبه في مسألة اشتراط البلوغ والعقل في المتعاقدين ، وهو وإن كان مخدوشا هناك لكن هنا



[124] الوسائل 19 / 66 .

127

نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست