نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 126
رواية الثقة مشروطة بكونها عن ثقة حتّى ينتهي إلى المعصوم عليه السلام ، ومجرّد كون أحد الرواة ثقة لا يكفي في القبول ، إذ لعلَّه روى عن غير الثقة ، إذ لا ملازمة بين الوثوق والرواية عن غير الثقة . وبالجملة فروايات بني فضّال إنّما أمرنا بقبولها إذا فرغنا عن حال الرواة قبلهم وبعدهم ، وإلَّا فإن طرأ الإرسال أو الجهل في أحد رجال السند ، فحال رواياتهم حال سائر المراسيل والروايات المجهولة . وإذن فلا إشكال في طرح هذه المرسلة لإرسالها كما فعله الشهيد الثاني في المسالك . بقي الكلام في النبوي ، فنقول يمكن انجبار ضعفه بعمل الأصحاب ، فإنّه نسب القول بالتفصيل في الجواهر إلى معظم الأصحاب ، منهم المشايخ الأربعة والحلبيّان والطوسيّان والعلَّامة وولده ، واستحسنه المحقّق ، وقال صاحب الجواهر : إنّه قول قوي ، والمعلوم من حال هؤلاء الأعاظم أنّهم لا يستندون إلى رواية ما لم يبلغ سندها عندهم درجة الصحّة ، وقد عرفت أن هذا التفصيل هو مقتضى الجمع بين الصحيحتين والمرسلة أيضا مع قطع النظر عن الإرسال . وكيف كان فقد تحصل ممّا ذكرنا أنّ الحكم في القتل الخطائي أمّا الإرث مطلقا ، وإما الإرث ممّا عدا الدية والمنع عنها . وعلى كلّ حال فهل القتل الشبيه بالعمد ملحق بالعمد في المنع أو بالخطإ في الإرث مطلقا أو من خصوص غير الدية ؟ الحقّ هو الثاني ، والدليل على ذلك عدم صدق العمد عليه ، إذ من المعتبر في صدق عنوان « العمد » و « الاختيار » كون الفعل صادرا بعد الالتفات إليه بقصد حصول عنوانه كمن أمرّ السكَّين على حلقوم غيره بقصد القتل ، أو كون عنوان الفعل ملتفتا إليه وإن كان مأتيّا بقصد عنوان آخر ، كما
126
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 126