نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 125
الموجودة له قبل القتل ، وحمل المرسلة الحاكمة بعدم إرث القاتل ولو كان خطاء على الدية . وأمّا مع النظر إلى السند فقد ذهب صاحب المسالك بناء على مذهبه - من عدم الاعتناء بالخبر الغير الصحيح وإن كان المشهور عملوا على طبقه - إلى القول بالإرث مطلقا عملا بالصحيحتين ، وطرح المرسلة لكونه مرسلا ، والنبوي لكونه نبويّا . وربما يتوهّم أنّ الإرسال لا يضرّ بالمرسل هنا ، لكون مرسله من بني فضّال ، وهم وإن كانوا فطحيّ المذهب ، إلَّا أنّا أمرنا بالرجوع إلى ما رووا وترك ما رأوا ، حيث إنّ السائل يسأل الإمام عن أنّ بيوتنا ملئت من كتب بني فضّال وصاروا فاسدي الرأي فما حالنا بالنسبة إلى رواياتهم وكتبهم ؟ فأجاب عليه السلام : خذوا ما رووا وذروا ما رأوا [123] ، ولا يختصّ ذلك برواياتهم قبل فساد الرأي ، بل يشمل ما بعده أيضا . وهذا التوهّم نشأ من شيخنا المرتضى في صلاته ، وحاصله أنّا أمرنا بأخذ روايات بني فضّال ، وبعد ذلك لا نبالي لكونهم راوين عن رجل أو عن مجهول الحال فكلّ رواية كان الراوي لها من بني فضّال فنحن مأمورون بأخذها بمقتضى هذه الرواية الصحيحة ، لكونها قاضية بصحّة رواياتهم على الإطلاق ، فيصير حالهم حال ابن أبي عمير في كون مراسيله بمنزلة المسانيد . ولكن هذا مخدوش بأنّ الرواية ليست بناظرة إلا لحيث الرواية في قبال الرأي ، يعني أنّهم من حيث الرواية حالهم كحال الرواة ، يعني أنّهم موثوقون في الرواية ، فهي جاعلة رواياتهم من جملة روايات الثقة ، ومن الواضح أنّ