responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 124


فتحقّق ممّا ذكر أنّ الخارج عن عموم مانعيّة القتل العمدي هو المشتمل على الأمرين من الحقّ الواقعي والعلم به ، كما هو المفروض في مورد الرواية من الدفاع ، وأمّا صورة انتفاء الحقّ الواقعي وتحقّق العلم ، أو انتفاء العلم وتحقّق الحقّ الواقعيّ ، فداخلة في العموم ، والمرجع فيها أصالة عموم منع القاتل عمدا ، وإن لم يصدق على شيء منهما القتل بالظلم ، لما عرفت من أنّ المنع لا يناط بذلك ، بل بما ليس قتلا بالحقّ ، ولا يصدق على الصورتين القتل بالحقّ كما عرفت ، فيرجع في حكمها إلى عموم المنع ، لكون الشبهة مفهوميّة لا مصداقيّة ، وإن كانت الحكمة لجعل القتل مانعا عن الإرث غير مطَّردة في الصورتين ، وهي قطع طمع الوارث عن الإرث بقتل مورّثه ومعاملته بنقيض مطلوبه ، لكن ليس هذا علَّة للحكم ، بل هو حكمة ولهذا يجري المنع فيما إذا أوقع القتل بداع آخر من عداوة وغيرها ، لا بداعي الإرث .
ثمّ إنّ القتل الخطائي فيه أقوال ثلاثة :
الأوّل يرث مطلقا ، الثاني يمنع مطلقا ، والثالث التفصيل بين الدية فيمنع وغيرها من التركة فيورث .
ومستند الأوّل هو الصحيحان المتقدم إليهما الإشارة [121] المفصّلتان بين العمد والخطأ ، ومستند الثاني مرسلة حسن بن فضّال الفطحي [122] ، ومستند التفصيل النبوي .
ولا يخفى أنّ الجمع بين الصحيحين والمرسلة مع قطع النظر عن حال السند في المرسلة والنبوي يقتضي ما اشتمله النبوي بحمل التفصيل بين العمد بثبوت الإرث فيه ، والخطاء بعدم الإرث فيه على ما عدا الدية ، خصوصا بملاحظة أنّ الظاهر من الإرث ما سوى الدية من متروكات المقتول



[121] الوسائل 17 / 1 و 3 .
[122] الوسائل 17 / 392 .

124

نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست