نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 123
ذكرناهما . وحينئذ نقول : هذا العموم أعني مانعية القتل العمدي قد خصّص بعنوان القتل بالحقّ بواسطة ما ورد [119] في فئتين اقتتلا إحديهما باغية ، والأخرى عادلة ، فقتل من كان من العادلة أباه أو ابنه أو أخاه أو حميمه الذي كان من أهل البغي من الحكم بإرثه معلَّلا ذلك بأنّه قتله بحقّ ، فلا بدّ من تحقيق مفهوم عنوان القتل بحقّ الذي هو الخارج عن عموم مانعية القتل العمدي ، فنقول : إنّ الظاهر من هذا العنوان كون القتل مستندا إلى الحق وليس هو مساوقا لقولنا : قتله وكان حقّا ، وبالجملة القتل بالحقّ غير قتل الحقّ الواقعي ، ولا بدّ في تحقّقه من أمرين : الأوّل ثبوت الحقّ واقعا ، والثاني علم الفاعل بذاك الحقّ الواقعي ، ولولا أحد الأمرين لا يصدق هذا العنوان ، ألا ترى انّه إذا قيل فلان يتصرّف في المال الفلاني بحقّ ، فالظاهر منه أنّ نفس المتصرّف عالم بحقّية تصرّفه ، كما أنّه لو انكشف الخلاف يقال لم يكن تصرّفه بحقّ ، وإنّما يتخيّل أنّه تصرّف بحقّ . وبالجملة فالظاهر من العنوان داعويّة الحقّ للقتل ، فمع عدم العلم لا يتحقّق الداعويّة ، ومع عدم الثبوت واقعا فالداعي ليس نفس الحقّ ، بل خياله واعتقاده . وهذا نظير ما استدلّ على حرمة التشريع بقوله تعالى * ( آ لله أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى الله تَفْتَرُونَ ) * [120] حيث إنّ في تحقّق كون الفعل بإذن الله يشترط أمران : وجود الإذن واقعا وعلم الفاعل به ، فمع عدم الإذن رأسا ، أو الإذن واقعا وعدم بلوغه الفاعل ، يصدق عنوان « الافتراء » ولا يصدق أنّه فعل بإذن الله .