نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 122
بعدم إرثه وإن كان معذورا وغير معاقب بحسب مرحلة الظاهر . والجامع لتلك الأقسام أن يقال : إذا قتل بغير حقّ وكان معذورا وإذا قتل بحقّ ولم يكن معذورا فهل هو في الصورتين يرث المقتول أو لا ؟ تحقيق المقام أن يقال : إن عمومات الباب هو عدم إرث القاتل عن عمد ، فإنّ لنا طائفتين من الأخبار الحاكمة بعدم إرث القاتل بقول مطلق [116] ، والمفصّلة بين العمد والخطأ ، بنفي الإرث في الأوّل . وإثباته في الثاني [117] ، فيقيّد الأولى بواسطة الثانية بالعمد . ولا يقال إنّ الثانية حيث تكون روايتين صحيحتين موردهما : « من قتل أمّه » [118] والمنصرف من هذا العنوان هو القتل الظلمي ، فيصير العامّ متقيدا بالظلم . فإنّا نقول : أوّلا قد قوبل العمد فيهما بالخطأ ، وهذا ظاهر في عدم مأخوذية الظلم في العمد ، بل أريد المعنى الأعمّ المقابل للخطاء المجامع مع الحقّ . وثانيا على فرض تسليم عدم انفهام العموم من الروايتين نقول غاية ما في الباب إجمال الروايتين بالنسبة إلى غير صورة الظلم ، فيعلم من الرواية التي نذكرها المشتملة على التعليل لإرث القاتل بكونه قتل بحق ، أنّ المناط في المانع عن الإرث هو القتل لا بحقّ . وبالجملة فليس عموم الباب إلَّا مانعية القتل الصادر عن عمد ، وليس متقيّدا حتّى بالنظر إلى الرواية المفصّلة ، بكونه صادرا بظلم ، حتّى يقال متى لم يصدق هذا المفهوم أعني القتل بظلم ، كان الإرث ثابتا بعمومات الإرث ، وهو غير صادق في الصورتين اللتين