responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 12


بيع المال الزكويّ قبل إخراج الزكاة فالربح بالنسبة إلى مقدار الزكاة يكون للفقراء والخسران والوضيعة يكون على المتّجر ، ولا بدّ من الدفع إلى الفقير من كيسه ، ومقتضى القاعدة كون صحّة البيع بالنسبة إلى مقدار ملك الفقير أو متعلَّق حقه مراعى بإجازة الوليّ العامّ ، فإن أجاز صحّ وإلَّا بطل البيع في مقدار الزكاة .
ومن التعبير بأنّ في صورة الخسران الوضيعة على المتّجر ويغرم للفقير من كيسه ، يعلم أنّ البيع صحيح مطلقا من دون التعليق بالإجازة ، فلا بدّ من الالتزام على أيّ تقدير من القول بالملك أو الحقّ بأنّه وإن كان في مقدار من المال ملك الفقير أو حقّه إلَّا أنّ ولاية البيع ثابتة للمالك بمقتضى هذا الخبر ، وكما أنّ له ولاية التبديل بالقيمة فكذلك له ولاية البيع ، غاية الأمر في الصورة الأولى يكون تبديله على نفسه ، وفي الثانية يكون على غيره .
ثمّ إنّه قد تقدّم أنّ بعض الأخبار [7] مشتمل على أنّه لو باع الشاة التي لم يؤدّ زكاتها سنتين فالساعي يأخذ الزكاة من الشاة عند المشتري ثمّ يتبع المشتري البائع ويأخذ منه حصّته من الثمن ، إلَّا أن يؤدّي البائع الزكاة .
وهذا بحسب الظاهر مناف للخبر المتقدم الذي استفدنا منه ولاية البيع ، فإنّه على هذا كان اللازم تعيّن الرجوع إلى البائع وأخذ الثمن المقابل للزكاة منه ، وعدم جواز الرجوع إلى المشتري ، فإنّ ذلك قضيّة مضيّ البيع ونفوذه .
ولكن الجمع بين الخبرين يقتضي الحكم بأنّ للمالك ولاية البيع والنقل والانتقال ، فإن أدّى ثمن مقدار الزكاة فهو وإلَّا جاز للساعي أن يفسخ البيع بالنسبة إلى مقدار الزكاة ويأخذ من المشتري ، فيرجع المشتري بحصّته من الثمن إلى البائع . هذا هو الكلام في الزكاة .



[7] الوسائل 6 / 86 ، الحديث الأوّل من الباب 12 .

12

نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست