responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 11

إسم الكتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة ( عدد الصفحات : 294)


جزء من الشاة ، وأمّا انّ كلَّما يمكن استيفاء الشاة منه يستوفى منه ثمّ إن زاد شيء فهو للمالك ، فهذا يحتاج إلى مؤنة زائدة ، وهو أنّ المال المرجوع إلى المالك عنوان الزيادة ممّا بقي بالشاة ، فما لم يصرّح في الكلام بهذه الخصوصيّة لا يفهم إلَّا التوزيع على الجميع .
وإذن لا فرق بين التلف والإتلاف في فوت محلّ العهدة على قدر التالف وعدم انتقال العهدة إلى الباقي ، فليس على المقدار الباقي إلَّا عهدة عشر نفس الباقي لا عشر المجموع منه ومن التالف ، في كلتا الصورتين ، كما أنّه لا فرق بينهما في عدم الفوت ما بقي من المال ما يفي بمقدار عشر الجميع وتعلَّق العهدة بالباقي بين كلتيهما بناء على الكلَّية .
فلا يعلم وجه لما ذكره شيخنا المرتضى قدّس سرّه في زكاته من الفرق بين الصورتين أعني التلف والإتلاف ، فحكم بعدم العهدة إلَّا بالنسبة إلى عشر الباقي في صورة التلف ، وبثبوت العهدة بالنسبة إلى عشر الجميع في صورة الإتلاف . فإنّه إن بنينا على الإشاعة فيجب الحكم بسقوط العهدة بالنسبة إلى مقدار حصّة التالف في كلتا الصورتين ، ولاختصاص بصورة التلف ، غاية الأمر ثبوت الضمان عند الإتلاف وهو غير التعيين لمحلّ العهدة في الباقي ، وإن بنينا على الكليّة فيجب الحكم بتعين محلّ العهدة لعشر الجميع في الباقي في كلتا الصورتين ولا اختصاص له بصورة الإتلاف .
ولا فرق في احتساب التالف على الفقير والمالك بين الحقّ والملك ، فإنّه من لوازم الإشاعة والسريان في كلّ ذرّة ذرّة من العين ، سواء كان الزكاة ملكا أو حقّا ، فيلزم كون التالف منهما ، غاية الأمر ثبوت الضمان عند التفريط .
ثمّ إنّ هنا مطلبا على خلاف مقتضى القواعد على الحق والملك معا ، لا بدّ من التعبّد به للنصّ ، وهو ما ورد في بعض الأخبار من أنّه لو

11

نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست