responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 116


غيره لو عاد في العدّة ، ولا يرجع أمواله إليه بعد العود في قبال المرتدّ الملَّي فإنّه إذا تاب لا يقسم أمواله ، ويصير أحقّ بزوجته من غيره إذا عاد في العدّة .
ثمّ غاية ما يستفاد من هذه الأخبار بطريق تنقيح المناط أيضا هو أنّه ليس تزويجه ممضى عند الشرع ما دام باقيا على الارتداد ، وليس قابلا للمالكيّة ما دام كذلك ، وأمّا بعد حصول التوبة منه وإن كان يجب قتله ، ولكن ليس هنا إطلاق يدلّ على الحكمين الآخرين ، ولا تنقيح مناط ، وأمّا ما دلّ على عدم قبول توبته ، فقد عرفت أنّه ليس على الإطلاق ، بل في مقام عدم ارتفاع الأحكام الثلاثة عنه في قبال المرتدّ الملَّي ، وإذن فيبقى بحسب هذين الحكمين باقيا تحت القاعدة ، ومقتضاها صحّة عبادات المسلم ، وصحّة معاملاته ، وصحّة نكاحه المرأة المسلمة ، لعدم ظهور المخصّص لعمومات هذه الآثار في حقّ هذا الفرد من المسلم كما عرفت .
الكلام في المرتدّ الفطري يقع في مقامات :
الأوّل : في أنّه بما ذا يحصل < صفحة فارغة > [ الارتداد ] < / صفحة فارغة > فهل الانعقاد في حال إسلام أحد الأبوين كاف ، أو لا بدّ معه من إسلام الولد حال البلوغ ، ويحصل بعده الارتداد ، وعلى الأوّل يكفي بلوغه كافرا .
فنقول :
ظاهر الأدلَّة هو الثاني ، لأنّ الرغبة عن الإسلام كما في قوله عليه السلام « من رغب عن الإسلام وكفر بما أنزل على محمّد صلَّى الله عليه وآله فلا توبة له ، وقد وجب قتله ، وبانت منه امرأته ، ويقسّم ما ترك على ولده » [113] .
وكذا الارتداد كما في بعض الأخبار لا يتحقّق إلَّا بعد تحقّق الإسلام ، لأنّهما بمعنى الرجوع ، والرجوع عن الشيء فرع الكون عليه وحصوله ،



[113] الوسائل 17 / 387 .

116

نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست