responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 115


يقال : إنّه ممتنع بالاختيار والامتناع بالاختيار لا ينافي التكليف .
فانّا نقول : هذا ما قاله المحقّق القمّي وقد ردّه المحقّقون ، والعقل السليم ، فإنّ ما لا ينافيه الامتناع بالاختيار إنّما هو العقاب دون التكليف ، وهل يرتاب أحد في قبح تكليف من ألقى نفسه من السطح عند وصوله إلى وسط الهواء بإمساك نفسه ، وهل يتفوّه أحد بأنّ هذا التكليف ليس بقبيح ، بملاحظة أنّ الامتناع نشأ من قبل نفسه .
نعم عقاب هذا الشخص على هذا الفعل الذي صار ممتنع الترك عليه بسوء اختياره ليس بقبيح ، فعلم أنّ تكليف المرتدّ بالإسلام مع فرض عدم صحّة إسلامه تكليف بما لا يطاق ، ويستقلّ بقبحه العقل ، فيكون إسلامه صحيحا منشأ للآثار أيضا بحكم العقل .
وممّا يستقلّ به العقل أيضا أنّه بعد اختيار الإسلام وصيرورة إسلامه صحيحا كما عرفت ليس في الدرجة الأخروية مساويا مع الكفّار ، فإنّ العقل حاكم بالبديهة بعدم استواء المسلم والكافر . هذا بحسب آثار العقليّة .
وأمّا الأحكام الشرعيّة ، فاعلم أنّه من الممكن بمكان من الإمكان أن يكون الشارع جعل حكم هذا المسلم أعني من كان مسلما ثمّ ارتدّ ثمّ أسلم غير حكم سائر المسلمين في الأحكام الثلاثة ، أعني وجوب القتل وعدم صحّة تزويجه امرأة مسلمة أصلا وعدم ملكيّته مالا جديدا ، وليس شيء من ذلك مخالفا للعقل بل قابل للتعبّد .
فنقول : غاية ما يثبت بالأدلَّة القطعيّة من الإجماع والأخبار هو بينونة زوجته من حين الارتداد ، واعتدادها بعدّة الوفاة ، وتقسيم الأموال التي كانت له قبل زمان الردّة بين ورثته ، ووجوب قتله . وغاية ما يستفاد من الأخبار في مقام عدم قبول توبته إنّما هو عدم ارتفاع هذه الأحكام عنه بالتوبة ، يعني لا يصير وجوب القتل مرتفعا عنه بسبب التوبة ، ولا يصير هو أحق بزوجته من

115

نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست