responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 111

إسم الكتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة ( عدد الصفحات : 294)


مواريث الأب والأم والولد والأخ والأخت ونحوهم ، وحينئذ فنقول : إمّا يكون المقصود بالميراث مجموعه يعني مجموع الأشياء التي تركها الميّت ، وإما يكون المراد حقيقة الميراث وأصله ، فعلى الأوّل لا يصدق هذا المعنى عند تقسيم بعض الأشياء ، فإنّه لا يصدق أنّه حصل القسمة في مجموع الميراث ، وعلى الثاني يصدق ، إذ يصدق أنّه حصل القسمة في أصل الميراث ، ولا يخفى انّه لا يصدق مع ذلك أنّ أصل الميراث لم يقسم ، ولم يرد عليه تقسيم .
والحاصل أنّه بعد وضوح أنّ المراد بكلمة ميراث ميراث الأقرباء النسبية أو السببيّة يعني من أسلم على ميراث زوج أو على ميراث زوجة أو ميراث أب أو جدّ ونحوهم قبل قسمة هذا الميراث فحينئذ إمّا يعتبر مورد القسمة أصل ميراث أحد هؤلاء فيتحقّق بقسمة الجزء الأوّل ، إذ يصدق انه حصل القسمة في أصل ميراث الزوج مثلا ، وإمّا يعتبر مجموع ميراث أحدهم ، وحينئذ لم يحصل القسمة في مجموع ميراث الزوج مثلا . وأمّا إنّه ميراث قبل القسمة بالنسبة إلى غير المقسوم ، وميراث بعد القسمة بالنسبة إلى المقسوم ، بأن يكون الظرف قيدا للميراث ، فكأنّه قيل : « من أسلم على مال مقسوم » فالظاهر عدم كونه معنى العبارة .
ثمّ المتبادر من الوجهين الآخرين هو اعتبار أصل القسمة في أصل الميراث ، والدليل عليه أنّه يتبادر من قولنا : من أسلم على ميراث قبل قسمته قبل أصل قسمته ، كما أنّ معنى قولنا : من جاء قبل تصوير الشكل فله كذا يعني قبل أصل تصويره ، فلا يرونه بعد الشروع وقبل الإتمام مستحقّا لشيء ، وعلى هذا فلا يستحقّ الوارث في مسألتنا سهما في شيء من التركة .
وعلى فرض تسليم عدم الظهور في هذا المعنى فلا أقلّ من تساوي الاحتمالين ، ولا سبيل إلى ظهور الكلام في المعنى الآخر ، فيصير الكلام مجملا ، فيكون القدر المتيقّن الخروج عن تحت عموم منع الكافر وحجبه

111

نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست