نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 110
التركة ، أو أنّ المراد عدم القسمة بالإضافة إلى كلّ بعض بعض ، ففي الصورة المزبورة يصدق هذا المفهوم بالنسبة إلى البعض الغير المقسوم ولا يصدق بالنسبة إلى البعض المقسوم ، فيثبت الإرث بالنسبة إلى الأوّل دون الثاني . قد يقال : ان الظاهر من العبارة هو المعنى الثالث مستدلا عليه بأنّ الميراث جنس يطلق على الكلّ والبعض ، والبعض المقسوم ميراث من أسلم عليه بعد قسمته ، كما أنّ البعض الغير المقسوم ميراث من أسلم عليه قبل قسمته . ويمكن أن يقال : إنّ المعنى الثالث ليس بمعنى العبارة ونظائرها عرفا ، بل معناها أحد الأوّلين ، مثلا لو قيل إذا جاء زيد قبل تصوير الشكل الإنساني فله كذا ، فهنا احتمالان : الأوّل أنّ تعبير الشرط هو المجيء قبل الشروع في التصوير ، والثاني أن يعتبر قبل الفراغ منه ، وأمّا اعتباره بحيث يتفاوت حاله في الحصول وعدم الحصول بالإضافة إلى تصوير كلّ جزء جزء من الشكل ، فيقال حصل المجيء بعد التصوير بالنسبة إلى تصوير الرأس ، وحصل قبله بالنسبة إلى تصوير الوسط ، فلا يفهم من العبارة عرفا ، فكذا في عبارة الحديث : ( من أسلم على ميراث قبل قسمته ) [110] ليس من المحتمل القسمة المختلفة بالنسبة إلى أبعاض الميراث . فإن قلت : كلمة ميراث في الحديث نكرة فيصدق على كلّ بعض بعض من التركة على البدليّة ، فينحلّ إلى قضايا متعدّدة بعدد أشياء التركة . قلت : نعم هو نكرة لكن ليس مصاديقها أشياء التركة وإنّما هي