نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 112
بالمسلم ما إذا تحقّق الإسلام قبل تحقّق أصل القسمة ، ويبقى صورة تحقّقه بعد تحقّق أصل القسمة ، وقبل إتمامها داخلة تحت العموم المذكور . المسألة الخامسة : لو مات نصراني وله أولاد صغار وابن أخ مسلم وابن أخت مسلم ، فمقتضى القاعدة إعطاء جميع التركة إلى الابنين ، بأن يعطى ثلثاها ابن الأخ وثلثها ابن الأخت ، إلَّا أن يتحقّق الإسلام التبعي أو الأصلي في الأولاد الصغار قبل القسمة ، بأن تسلم أمّهم قبل القسمة ، أو لم يقسم التركة حتّى إذا بلغ الأطفال وأسلموا قبل تحقّقها ، فحينئذ يدفع تمام المال إليهم وإلى الزوجة دون الابنين . هذا على القاعدة ولكنّ الأصحاب أفتوا على خلاف ذلك ، فإنّهم حكموا في هذه الصورة على ما حكاه عنهم في الجواهر بأنّه ينفق الابنان من التركة على الصغار على قدر حصّتهما ، فصاحب الثلثين يخرج ثلثي النفقة ، وصاحب الثلث يخرج ثلثها ، إلى أن يدرك الأطفال ، فإن اختاروا الإسلام دفع الابنان التتمّة إليهم وإلَّا قطعا النفقة وقسما باقي التركة بينهما أثلاثا ، وظاهرهم أنّه ليس لهما بإزاء ما أنفقا شيء على الأولاد هذا . ولكنّ النصّ الوارد في الباب لا يساعدهم على ذلك ، فإنّه رواية مالك بن أعين ، قال : ( سألت أبا جعفر عليه السلام عن نصراني مات وله ابن أخ مسلم وابن أخت مسلم وللنصراني أولاد وزوجة نصارى ، قال : فقال : أرى أن يعطي ابن أخيه المسلم ثلثي ما ترك ويعطي ابن أخته المسلم ثلث ما ترك إن لم يكن له ولد صغار ، فإن كان له ولد صغار فإنّ على الوارثين أن ينفقا على الصغار ممّا ورثا من أبيهم حتّى يدركوا . قلت كيف ينفقان ؟ فقال : يخرج وارث الثلثين ثلثي النفقة ، ويخرج وارث الثلث ثلث النفقة ، فإذا أدركوا قطعا النفقة عنهم ، فإن أسلموا وهم صغار دفع ما ترك أبوهم إلى الإمام حتّى يدركوا فإن بقوا على الإسلام ، دفع الإمام ميراثهم إليهم ، وإن لم يبقوا على الإسلام إذا أدركوا دفع الإمام الميراث إلى ابن أخيه وابن أخته
112
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 112