نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 109
حصول هذا الشرط ، والقضية ليست إلَّا بصدد بيان عدم تحقّق هذا الشرط ، ووجه الاقتصار على ذكر الإسلام بعد القسمة مع أنّ نقيض هذا الشرط ليس منحصرا به ، بل الإسلام المقارن ، وعدم الإسلام أبدا أيضا نقيضه ، هو ندرة تحقّق مقارنة الإسلام مع القسمة ، وإنّما الغالب إمّا تحققه سابقا وامّا لاحقا ، وصورة عدم الإسلام أبدا كانت واضح الحكم لم يحتج إلى البيان . وبالجملة فمن الواضح ظاهرا أنّ لخصوصيّة الإسلام بعد القسمة ليست مدخليّة في عدم الإرث ، وإنّما تكون لخصوصية الإسلام قبلها مدخلية في التوريث ، فالشرطية الأولى ذات مفهوم ولا مفهوم للثانية . فإذن لا معارض لمفهوم الأولى فظهر أنّ الحكم على أيّ حال هو عدم توريث من أسلم مقارنا إمّا للرجوع إلى العمومات المذكورة بعد تساقط المفهومين ، وإمّا لعدم المعارض للمفهوم الذي مقتضاه عدم الإرث . ثمّ إنّ ما ذكر من توريث الكافر إذا أسلم قبل القسمة مسلَّم إذا كان الإسلام قبل قسمة شيء من التركة ، وأمّا لو حصل القسمة بالنسبة إلى بعض دون بعض ، فهل يثبت الإرث بالنسبة إلى الجميع أو لا يثبت بالنسبة إلى الجميع أو يثبت في البعض الغير المقسوم ولا يثبت في البعض المقسوم ، وجوه مبتنية على أنّ معنى قوله عليه السلام : ( من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه ) [109] هل يكون قبل الشروع في القسمة وعدم حصول حقيقة القسمة في الخارج ، فلازمه أنّه إذا حصلت أصل القسمة ولو بالنسبة إلى بعض التركة فقط دون كلَّها لا يصدق هذا المفهوم فلا يثبت الإرث في شيء من التركة أصلا ، أو أنّه يكون المراد قبل الفراغ عن تمام القسمة ، فلازمه صدق هذا المفهوم في الصورة المزبورة ، فيثبت الإرث بالنسبة إلى جميع