responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 108


الكافر إنّما هو في ما إذا كان الإسلام متحقّقا قبل قسمة التركة ، وأمّا إذا كان مقارنا للقسمة ، فهل هو نافع كما قبلها أو غير نافع كما بعدها فالكلام فيه أنّه ان قلنا بأنّ قولهم عليهم السلام : من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه ، وإن أسلم وقد قسم فلا ميراث له [108] يكون لكلّ من قضيّتيه الشرطيتين مفهوم ، فمفهوم الأولى أنّه إن لم يسلم قبل أن يقسم فلا ميراث له ، وذلك على ثلاثة أقسام :
الأوّل ان لا يسلم أصلا ، والثاني أن يسلم بعد القسمة ، والثالث أن يسلم مقارنا للقسمة .
ومفهوم الثانية أنّه إن لم يسلم والحال أنّ الميراث قد قسم فله الميراث ، وهذا أيضا له ثلاثة أقسام :
الإسلام قبل القسمة ، والإسلام مقارنها ، وعدم الإسلام رأسا فيتعارض المفهومان في قسم واحد ، وهو الإسلام مقارن القسمة ، فمقتضى الأوّل عدم الميراث ، والثاني هو الميراث ، فحينئذ يرجع بعد تساقطهما إلى العمومات الخاصّة في المقام ، وهي عمومات منع إرث الكافر عن المسلم وحجبه بالوارث المسلم ومقتضاها عدم الإرث ، وإن كان مقتضى العمومات العامّة في الباب أعني عمومات الإرث موافقة للإرث ، ولكن تلك العمومات بعد تخصيصها بالعمومات الخاصّة ليست لها مرجعية في الفرد المشكوك فلو ورد أكرم العلماء ولا تكرم الفساق من العلماء ثمّ شكّ في فرد عالم فاسق فالمرجع عموم الأخصّ دون عموم الأعم .
وإن قلنا إنّ الشرطيّة الثانية لا مفهوم لها إذ هي ليست مسوقة لبيان الشرط لعدم الإرث ، فإنّ المقتضي لعدم الإرث هو الكفر ، نعم شرط التوريث هو الإسلام قبل القسمة ، فيكفي في عدم الإرث تحقّق الكفر وعدم



[108] الوسائل 17 / 382 .

108

نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست