نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 107
الورثة إخوة الميّت ، والكافر ولده ، فإذا أسلم قبل القسمة انفرد هو بالميراث ، وكذا يوجب حرمانه عن النصيب الأعلى إلى الأدنى لو كان الكافر ولدا والمسلم زوجة على ما عرفت سابقا من أنّ الزوجة تقسم المال مع الإمام عليه السلام أرباعا ، فلو كان معها ولد كافر فأسلم قبل قسمتها المال مع الإمام ، فكما يوجب إسلامه حرمان الإمام ، فإنّه بالنسبة إليه في الطبقة الدنيا كذلك يوجب حرمان الزوجة عن الربع إلى الثمن ، ولا يرد أنّها كانت قبل إسلام الولد مستحقّة للربع ، فإنّه يقال استحقاقها للربع كان مراعى على عدم إسلام الولد ، إذ مع إسلامه يكشف الكشف الحقيقي عن كونه وارثا حين الموت في علم الله ومن المعلوم أنّ أثر ذلك كما يكون حرمان الامام عن أصل الإرث كذلك يكون حرمان الزوجة من الربع . ثمّ إنّ إسلام أحد الأبوين فضلا عنهما حال علوق الولد يورث الحكم بإسلام الولد تبعا ، وكذا إسلام أحدهما بعد تولد الطفل قبل بلوغه يوجب تبعيته للمسلم من أبويه في جميع أحكام الإسلام من الطهارة والميراث وغيرهما ، وليس على كلّ ذلك سوى الاتّفاق المحكيّ في المسالك وغيره مدرك معتدّ به ، من دون فرق بين ما قبل التميز وما بعده ، حتّى إنّه صرّح بعضهم بأنّ ولد المسلم لو وصف الكفر وشيّد مبانيه وأظهر البراءة من دين الإسلام لم يحكم بكفره ، وولد الكافرين لو وصف الإسلام وشيّد مبانيه واستدلّ عليه بالأدلَّة القاطعة وعمل بأحكامه وأظهر البراءة من الكفر لم يحكم بإسلامه ، نعم ليس في كلامهم اعتبار كون الولد تحت تربية المسلم من أبويه أو يكفي إسلام أحدهما في الحكم بإسلامه وان انفكّ عنهما ونشأ في بلاد الكفر ، كما أنّهم في صورة إسلام الجدّ أو الجدّة مع حياة الواسطة أو موتها لم يجزموا بأنّه يورث الحكم بإسلام الولد أو لا ؟ < صفحة فارغة > [ الحكم نافذ قبل القسمة ] < / صفحة فارغة > ثمّ إنّ ما ذكرنا من أنّ الإسلام بعد موت المورث نافع لإرث الوارث
107
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 107