نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 106
الورثة ، لأنّ المفروض حدوثه في ملكهم ، ولا دليل على خروجه عن ملكهم . فعلى كلّ من هذه الوجوه الثلاثة لا بدّ من ارتكاب التخصيص في قاعدة عدم إرث الكافر من المسلم ، فإنّه على أيّ حال يلزم توريث فرد واحد من الكافر حين الموت للمسلم ، والفرق بين هذه الوجوه ، أنّه على الثاني والثالث يلزم التخصيص في عموم آية الإرث أيضا دونه على الوجه الأوّل ، فإنّ ظاهر الآية أن ما ترك الميّت يصير إلى ورثته * ( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ ) * [107] فكلّ من الورثة يصل إلى حظَّ من مال الميت ، وعلى الوجه الأخير يلزم خروج فرد واحد من الورثة عن هذا العموم ، فإنّه إذا قسم التركة بين الورثة كان هذا الوارث خارجا عن ذوي السهام مع كونه وارثا . وكذا يلزم خلاف الظاهر في هذا العموم على الوجه الثاني أيضا ، فإنّ ظاهره أن ما ترك الميّت يصير بمحض الموت ملكا للورثة بلا ترقّب حالة وانتظار حصول أمر ، بل هو السبب التامّ لملكيتهم ، وعلى هذا الوجه يلزم تأخير الملكية عن إسلام الوارث وبقاء المال على ملك الميّت قبله . فهذان الوجهان مستلزمان لطرح ظهور عمومين : أحدهما عموم منع إرث الكافر من المسلم ، والثاني عموم دليل أصل الإرث ، والوجه الأوّل بعد اشتراكه معهما في استلزام طرح ظاهر الأوّل سالم عن مخالفة ظاهر الثاني كما هو واضح . فيتعيّن القول به ، وقد عرفت أنّ اللازم عليه ملكية النماء مع الأصل أيضا . ثمّ إنّ الوارث الكافر بعد إسلامه قبل القسمة يعامل معه معاملة ما إذا كان مسلما من أوّل الأمر ، بمعنى أنّه إن لم يكن له مساو في الدرجة اختصّ بالإرث ويوجب حرمان أصحاب الدرجة السفلى ، فلو كان سائر