نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 105
وكيف كان فالعمدة عمل الأصحاب واتّفاقهم ، وإلَّا فما ذكر في مقام الاستدلال غير خال عن الخدشة ، مثل أنّه صار محترما بواسطة الإسلام ، ولهذا لا يجوز نكاحه لمسلمة ولا كافرة ، ولا يجوز استرقاقه . ثمّ ما ذكرنا من أنّ الكافر إذا أسلم قبل القسمة يكون شريكا مع المسلم مع المساواة ومختصّا بالإرث مع الأولويّة هو الكلام في أصل التركة . وامّا النماء الذي يتجدّد قبل الإسلام فهل يستحقّ منه بعد الإسلام أيضا أو لا ؟ الكلام في ذلك يبتنى على أنّه يملك بالإسلام المال بحق الإرث أو ينتقل إليه من سائر الورثة . وبعد استظهار الأوّل من النصوص ، - فإنّ الانتقال من الحيّ لا يسمّى إرثا ، ومفادها أنّه بعد الإسلام يستحقّ الميراث - يكون هنا ثلاثة احتمالات يعني الأخذ على وجه الإرث أيضا يتصوّر على ثلاثة أنحاء : الأوّل : أن يكون الإسلام كاشفا عن كونه وارثا في علم الله من أوّل الأمر ، وحين موت المورث ، ولازم هذا ملكية النماء أيضا ، فإنّه قد حدث في ملكه . والثاني : أن يكون المال بالنسبة إلى حصّته وحصّة سائر الورثة باقيا على ملك الميّت ، وبعد الإسلام انتقل من الميّت إلى كلّ وارث سهمه ، وهذا أيضا يلازم لملكية النماء ، فإنّه إذا انتقل الأصل إلى الوارث من الميّت فكذا النماء أيضا . والثالث : أن يكون تمام المال من أوّل الأمر منتقلا بالإرث إلى سائر الورثة ، ولكن بالنسبة إلى مقدار حصّة الكافر على نحو التزلزل ، فإذا أسلم ينتقل هذا المقدار منهم إلى الميّت ثمّ ينتقل منه إلى الوارث ، ولا غرابة في هذا لوقوع نظيره في دية المقتول ، فإنّ إدراجها تحت تركة الميّت يحتاج إلى انتقالها إلى ملك الميّت أوّلا ، ثمّ منه إلى الورّاث ، ولازم هذا الوجه كون النماء لسائر
105
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 105