responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 104


فإن قلنا إنّ إسلام الوارث يوجب استحقاقه للإرث من حين الإسلام ، فاللازم عدم الضمان ، فإنّ الإسلام إنّما يوجب الملك مع بقاء العين في يد الوكيل ، وأمّا مع عدمه فالموضوع منتف ، فلا محلّ للإرث الذي هو أثر الإسلام ، ومع انتفاء العين فالرجوع إلى بدلها يحتاج إلى دليل ، وإذ ليس فليس .
وإن قلنا إنّه يكشف عن كونه وارثا من أوّل الأمر وحين موت المورث ، فيحكم بالضمان ، إذ لا مانع من جريان عموم دليله كما عرفت ، فإنّه يكشف عن أنّه كان تصرّفا في ملك الغير وإتلافا له ، فتشمله أدلَّة ضمان اليد والإتلاف ، وإن كان التصرّف مأذونا فيه شرعا .
والظاهر هو الوجه الثاني فإنّ ظاهر الرواية أنّه يستحقّه بحقّ الإرث ، والإرث إنّما يكون إذا انتقل المال إليه من الميّت إذ ليس الانتقال من الامام إليه إلَّا انتقالا من حيّ إلى حيّ ، وهو غير الميراث .
ثمّ مورد الرواية وان كان هو المسلم ، ولكن الظاهر عموم الفتوى للمرتدّ أيضا فإنّه بحكم المسلم في عدم إرث الكافر منه ، فعند عدم الوارث المسلم ينتقل ميراثه إلى الإمام ، ولو أسلم وارث فهو أحقّ من الإمام ، والظاهر أنّ هذا الحكم في المرتدّ الفطري موضع وفاق ، وأمّا الملَّي فهو أيضا كذلك ، إلا أنّه ربما يستظهر الخلاف فيه من الصدوق قدّس سرّه حيث عبّر في المقنع بلفظ رواية تدلّ على إرث الكافر منه . ويظهر منه اعتماده عليها .
وهي رواية إبراهيم بن عبد الحميد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ( نصراني قد أسلم ثمّ رجع إلى النصرانية ثمّ مات ، قال : ميراثه لولده النصارى ) [106] . وذكر المحقق أنّها شاذة .



[106] الوسائل 17 / 385 .

104

نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست