responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 103


بالنسبة إلى الأثر المبتلى به ، وقد وقع مثله في كلمات الفقهاء .
والكلام من الجهة الثانية هو أنّه يظهر من صاحب المسالك في مواضع متفرقة من المسالك أنّ الإذن الشرعي ينافي الضمان ولا يشكل هنا بأنّه ظاهري وبالاستصحاب ، فإذا أسلم الوارث انكشف عدمه وأنه لا إذن في الحقيقة من الأوّل ، فإنّه مدفوع بأنّه إنّما يحكم بالبطلان في باب الإجزاء بالنسبة إلى آثار الواقع ، وأما ما كان أثرا لنفس الحكم الشرعي سواء كان واقعيا أم ظاهريّا فهو مترتّب ما دام الحكم ، ولا يظهر بطلانه بعد ذلك ، سواء انكشف مخالفة الواقع أم لا ، فإنّ الإباحة الظاهرية الجائية من قبل الاستصحاب لا إشكال في كونه حكما من الشرع واقعا ، وقد فرضنا أنّ من أثرها رفع الضمان .
ولكن يرد على ما ذكره قدّس سرّه أنّه إن كان المدرك إجماعا أو دليلا تعبّديا آخر فلا كلام ، فيصير الأصل في باب الضمان عدم اجتماعه مع الإذن الشرعي ، خرج ما خرج ، كما في الضمان عند الأكل في المخمصة ، فإنّ الشارع أذن في التصرّف في مال الغير عند خوف التلف ومع ذلك فهو ضامن لصاحبه ، وأمّا إن كان المدرك هو القاعدة فنقول : إن كان الإذن الصادر من الشارع من حيث إنّه مالك فما ذكره حقّ ، فإنّه حينئذ لا يقصر عن الإذن الصادر عن المالك قطعا ، فكما انّ عند إذن المالك في الإتلاف لا ضمان ، فكذا عند إذن المالك الحقيقي ، وأمّا إن كان الاذن صادرا من حيث كونه شارعا فلمنع منافاته مع ثبوت الضمان مجال واسع ، فإنّه ليس بأزيد من حكم تكليفي ، وليس من أثره رفع الحكم الوضعي الذي هو الضمان . ولذا ترى اجتماعهما في الأكل عند المخمصة ، وحينئذ نقول : الإذن الثابت في المقام ليس إلَّا من قبل الاستصحاب ، ومن المعلوم أنّه حكم شرعيّ فلا منافاة له مع عموم دليل الضمان .

103

نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست