responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 101

إسم الكتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة ( عدد الصفحات : 294)


إلى غير ذلك .
فهل المراد في هذه الروايات خصوص صورة تعدّد الوارث ، فإنّها مورد القسمة ، ففي هذه الصورة يفصّل بين ما قبل القسمة وما بعدها ، فصورة وحدة الوارث كما لو كان للميّت بنت مسلمة وأب كافر مسكوت عنها ، فتكون داخلة تحت عموم حجب المسلم للكافر ، أو أنّ المقصود منها الأعمّ من الصورتين ، فالمراد أنّه إذا لم يحصل القسمة ولو كان بانتفاء الموضوع ، فالإسلام موجب للإرث ، فعلى هذا تكون صورة الوحدة داخلة في الإسلام قبل القسمة فيستحقّ سهمه من الإرث .
الظاهر من لفظ الخبر ، والمتبادر منه عرفا ، هو الأوّل فيفهم منه السالبة بانتفاء المحمول لا الأعمّ منها ومن السالبة بانتفاء الموضوع ، مضافا إلى أنّ بعد عموم حجب المسلم للكافر يقتصر في تخصيصه على المقدار المعلوم ، وهو صورة الإسلام قبل القسمة مع التعدّد ، فتكون صورة الوحدة داخلة تحت العموم . هذا في ما إذا كان الوارث المسلم الواحد غير الزوجين والإمام .
وأمّا الزوج والزوجة فإن قلنا بالردّ في كليهما عند انحصار الورثة بهما كان الحكم فيما مثل الحكم في غيرهما ، بمعنى أنّهما ينفردان بالإرث ، ولا نصيب للكافر وإن أسلم ، وإن قلنا بالردّ في الزوج وكون الفاضل عن الربع في الزوجة للإمام فمقتضى القاعدة هو التفصيل بينهما بانفراد الزوج بالإرث وكون الكافر مشاركا مع الزوجة ، إذا أسلم قبل قسمتها المال أرباعا لها وللإمام ، وعدم نصيب له إذا أسلم بعد ذلك ، هذا ولكنّ المشهور كما يظهر من عبارة المحقّق في الشرائع لم يقولوا بذلك ، فإنّه بعد ما أطلق القول بأن الكافر يأخذ الفاضل عن نصيب الزوجيّة ، ذكر ما ذكرنا من التفصيل وجها ولم يعرف المدرك لهم .

101

نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست