responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 66


المصرف الخامس الحبوة [49] اعلم أنّ من متفرّدات الإماميّة ومعلومات مذهبهم ثبوت الحبوة للولد الأكبر في أشياء مخصوصة يأتي ذكرها إن شاء الله ، ولا إشكال في أصله ، وإنّما الكلام في مقامين :
< صفحة فارغة > [ المقام ] < / صفحة فارغة > الأوّل انّه هل يكون ذلك على وجه الملكيّة والاستحقاق ، بأن يملك الولد الأكبر هذه الأشياء بانفراده علاوة على ما يستحقّه مع سائر الورثة بحسب سهمه ، فيكون دفع سائر الورثة هذه الأشياء إلى الولد الأكبر على سبيل الوجوب ، لأنّها ماله ، فلا يجوز لهم التصرّف فيه ومنعه عنها ، من غير فرق بين كون من عداه صغارا أم كبارا .
أو أنّه يكون على وجه الاستحباب ، بمعنى أنّه يستحب للورثة أن يكرموا الولد الأكبر ويعطوه هذه الأشياء مجانا بدون استحقاق سبق له وملكية ، وليس هذا استحبابا على آحاد الورثة وأفرادهم حتّى يقال : كيف يصحّ فيما إذا كان بين الورثة صغار ، فلا يصحّ توجه التكليف الاستحبابي نحو غير المكلَّف ، بل هذا نظير استحباب إخراج الزكاة من مال الطفل على من يتجر به ، فكما صار هناك مستحبّا على المتّجر أن يأخذ من مال الصغير ويعطيه الفقراء ، فكذلك صار هنا مستحبا على الوصي لو كان ، والورثة الكبار لو لم يكن ، والحاكم الشرعي لو لم يكونوا كبارا أن يأخذ من مال الصغير



[49] والحبوة بضمّ أوّله اسم مصدر من حبا يحبو ، يقال : حبوت الرجل أعطيته الشيء بغير عوض ، وقيل : يعمّ الإعطاء مع العوض أيضا ، والاسم الآخر الحباء بكسر الأوّل ، وضبط القاموس الحبوة بالحركات الثلاث في أوّله . منه عفى عنه .

66

نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست