responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 67


ويعطيه الولد الأكبر ، وهذا مستثنى من عدم جواز التصرّف في مال الصغير .
أو أنّه لا يكون على وجه الوجوب الملكي ، ولا الاستحباب ، بل يتعلَّق للولد الأكبر حقّ بأعيان هذه الأشياء فيدفع هي إليه ، ويحسب قيمتها عليه من باب التركة فإن ساوى سهمه من الميراث فهو ، وإن نقص أعطي التتمة من باقي التركة ، وإن زاد يدفع قيمة الزائد إلى باقي الورثة ، وهذا القول محكي عن السيّد المرتضى قدّس سره ، والأول منسوب إلى الأكثر .
المقام الثاني في تعيين الأشياء التي هي متعلَّقة للحبوة ، فقد اختلف فيه أقوال الفقهاء ولسان الأخبار ، فذكر بعضهم أربعة وهو الثياب المستعملة دون المخيطة التي لم يستعملها بعد أو لبسها بعنوان التعريض للبيع والشراء ، والخاتم ، والمصحف ، والسيف ، وزاد بعضهم الكتب والسلاح والرحل والراحلة .
وتحقيق الحقّ في كلا المقامين يحصل بالتبرّك والتيمّن بذكر أخبار الباب إن شاء الله تعالى .
فنقول : منها صحيح ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( إذا مات الرجل فسيفه ومصحفه وخاتمه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لأكبر ولده ، فإن كان الأكبر ابنة فللأكبر من الذكور ) [50] .
وفي صحيحة الآخر عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : ( إذا مات الرجل فللأكبر من ولده سيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه ) [51] .
ومنها حسنة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( إذا هلك الرجل وترك بنين فللأكبر السيف والدرع والخاتم والمصحف ، فإن حدث به



[50] الوسائل 17 / 439 .
[51] الوسائل 17 / 439 .

67

نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست