نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 65
ومأتان منها ثمن العقار ، ومائة أخرى من المنقولات ، فعيّن تمام الثلث في المائة المنقولات ، فإنّه يوجب حرمان الزوجة إرث العقار . ويجوز له التجزئة بأن يجعل البعض من العقار والبعض من المنقول . ودليل ذلك كلَّه إطلاقات نفوذ الوصيّة وكونها مقدّمة على الإرث ، فإنّ الحبوة أيضا نوع من الإرث وهذا واضح .
65
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 65