نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 288
المطلب الخامس : اعلم أنّهم بعد حكمهم في الكسوة والسكنى بأنّ الزوجة لا يملكها ولا يجب تمليك الزوج ، بل يمكن الاستعارة والاستيجار أيضا ، حكموا في نحو القوت ممّا يتوقّف انتفاعه على تلف عينه بحصول الملكيّة لها ، وقد استندوا في ذلك بقوله عليه السلام في ذيل رواية شهاب بن عبد ربّه [43] المتقدّمة : ( وليقدّر لكل إنسان منهم مدّا من الطعام إن شاء أكله ، وإن شاء وهبه ، وإن شاء تصدّق به ) ، حيث إنّ الظاهر من ذلك جواز أن تهب الغير نفس رقبة الطعام دون حقّ الانتفاع به والأكل ، وكذا أن تتصدّق ، بمعنى نقل نفس ملكيّته إلى الغير بعنوان الصدقة ، لا نقل منفعته مع بقاء الأصل على ملك الزوج ، فإذا تحقّق للزوجة حقّ الإتلاف وحقّ التمليك ، بالهبة وبالتصدّق وبالبيع أيضا ، وبغير ذلك ، فلا معنى لذلك إلَّا الملكيّة . والقول مع ذلك بأنّ المتحقّق ليس إلَّا إباحة جميع التصرّفات مع بقاء أصل الرقبة على ملك الزوج لعلَّه كان عبارة أخرى عن الملكية ، لكن مع ذلك فيه أنّه ليس في الرواية تصريح بحصول الملكية ، وإنّما حكم فيها باستحقاقها القوت بمقدار المدّ على الزوج مع تجويز الهبة والتصدّق لها ، وهذا يجامع مع عدم الملكيّة ، بأن يكون لها حقّ الأكل فقط ، مع كون الأصل ملكا للزوج ، غاية الأمر هو ملك لا يؤثّر رضا مالكه في نقله وانتقاله ، بل للزوجة أن تخرجه عن ملكه إلى الغير بدون رضاه . وبالجملة فللزوجة حقّ التمليك وسائر التصرّفات ، وليس لها حقّ