responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 287


من المشط والصابون ونحوهما .
ويتفرّع على هذا أنّ أجرة الحمّام الذي يكون للتنظيف كان على الزوج ، والذي يكون للغسل فليس إلَّا على نفسها .
وأمّا الأدوية وأجرة الطبيب حال المرض فلا يبعد القول بدخولها تحت عنوان ما يقيم الصلب ، فإنّ إقامة الصلب في حقّ المريض لا يحصل إلَّا بإعطاء الأدوية النافعة .
فتحصّل : أنّ المستفاد من مجموع أخبار الباب أنّ الواجب في باب نفقة الزوجة منحصر في ثلاثة أمور : الأوّل ما يقيم صلبها ، والثاني ما يكسو جثّتها ، والثالث ما يزيل الوسخ من وجهها وبدنها وأمّا غير هذه فلا دليل على وجوبه ، والأمر الوارد به محمول على الاستحباب ، من غير فرق بين أفراد الرجال وآحاد النسوان .
هذا حاصل الكلام في المقام الأوّل .
وأمّا المقام الثاني :
فاعلم أنّ مقتضى إطلاق ترتيب الإجبار على التفرقة على عدم إعطاء ما يقيم الصلب ، ونحوه المذكور في أخبار عديدة ممّا تقدّم ، هو ثبوت الإجبار على الطلاق مع الإعسار المحض أيضا ، فإنّ عدم إعطاء ذلك أعمّ من التمكَّن منها والامتناع ، ومن عدم التمكَّن وعدم الوصول إليها للفقر ، ففي كلتا الصورتين يصدق أنّه لا يشبع بطن زوجتها ولا يكسو جثّتها . ولا اختصاص له بصورة التمكَّن والامتناع من البذل ، فيكون حكمه الثابت له في تلك الأخبار جاريا في كلتا الصورتين أيضا .

287

نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست