responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 289


التملَّك ، إذ الدليل لا يساعد على أزيد من ذلك .
ثمّ إنّا إذا سلَّمنا حصول الملك كما زعموه ، ولكن من أين يثبت أنّ زمان حصول ملكيّة قوت كلّ يوم صبيحة هذا اليوم ، فإنّهم صرّحوا بأنّها لا تملك إلَّا نفقتها يوما فيوما ، ونفقة كلّ يوم في صبيحته ، مع خلَّو الرواية عن هذا القيد ، وإنّما الموجود فيها أنّ المدّ - وهو ربع الصاع - لها استحقاقه ، وأمّا زمان الاستحقاق هو الصبيحة ، فلم يعلم منها ، فالقاعدة عدم خروج الملك عن ملك الزوج ، وعدم تعلَّق الحقّ للزوجة بها إلَّا بالنسبة إلى القدر المتيقّن ، وهو أقلّ زمان لا يمكن بدونه ، فنفقة النهار ، تملكها عند أوائل الزوال ، ونفقة العشيّة عند زمانها .
ثمّ على تقدير تسليم هذا أيضا منهم ، وأنّ الملك أو الحقّ يحصل للزوجة مع اشتراط القبض أو بدونه عند صبيحة اليوم فتحصّل هنا مسألتان قد تعرّضوا لإحداهما ، والأخرى لم تنقح في كلماتهم :
أمّا الأولى فهي أنّه لو وصل وقت قوت النهار مثلا وكانت الزوجة باقية على الإطاعة من أوّل الصبيحة واستمرّت عليه إلى أوان الزوال ، فإن أكلت القوت ، وبعده خرجت عن الإطاعة إلى النشوز فلا كلام فيما أكلته ، فإنّه واقع في زمان الإطاعة ، ولكن لو حصل الخروج عن الإطاعة متّصلا بزمان القوت قبل أكله ، فلا إشكال في عدم استحقاقها لنفقة الليل ، وهل يسقط استحقاقها لنفقة النهار أيضا وأنّها مشروطة بالتمكين من أوّل النهار إلى آخره ، أو لا يسقط وأنّها يكون عوضا لطاعتها من أوّل الصبح إلى وسط النهار وهي حاصلة ؟ .
الأظهر هو الثاني ، كما في الأجير فيما إذا اشترط على المستأجر قوت النهار والليل ، فاشتغل بالعمل المستأجر عليه من الصبح إلى الزوال ، ففسخ المستأجر الإجارة بحقّ الخيار ، فإنّ الظاهر استحقاق الأجير قوت النهار

289

نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست