responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 269


المطلب الثاني :
لا إشكال ولا كلام نصّا وفتوى في أنّ المطلَّقة الرجعيّة يجب نفقتها على المطلَّق كالزوجة ، سواء قلنا بأنّ صيغة الطلاق مؤثّرة بنفسها في قطع علقة الزوجيّة ، غاية الأمر أنّه يجوز للزوج ما لم ينقض مدة العدّة الرجوع ، أو قلنا بأنّ المؤثّر في ذلك مجموع الصيغة وانقضاء العدّة ، كما هو محلّ الكلام في باب الطلاق ، نظير الخلاف الواقع في البيع الخياري بين شيخ الطائفة قدّس سرّه وغيره وتظهر ثمرته في مقام آخر .
على أيّ حال لا إشكال في أنّ هذه النفقة نفقة الزوجة شروطا وكيفيّة وكميّة ، فكما أنّ نفقة الزوجة تسقط بالنشوز ويعود بالرجوع ، كذلك هذه .
وكما أنّها تكون دينا على الزوج لو عصى ولم يؤدّها فيجب عليه القضاء والتدارك وكذا لو كانت الزوجة موسرة ينفق على نفسها من مالها ، أو تبرّع بالإنفاق عليها متبرّع ، على خلاف نفقة القريب حيث إنّها على فرض العصيان وترك أدائها ليس لها تدارك وقضاء . وكذا مع فرض اليسار ليس لها موضوع ، وعلى فرض التبرّع تكون ساقطة .
كذلك يكون على خلاف هذه النفقة نفقة الرجعيّة .
وكما أنّ نفقة الزوجة مقدّرة بحال الزوج سعة وضيقا على خلاف نفقة القريب فكذا هذه .
كما أنّه لا إشكال في أنّ المطلَّقة البائنة ، بل مطلق البائن ولو كان بفسخ أو لعان أو ارتداد الزوج عن فطرة ليس لها على الزوج نفقة .
ولا إشكال أيضا في أنّه يجب على الزوج المطلَّق أن ينفق على المطلَّقة البائنة إذا كانت حاملة مدّة حملها في الجملة . ويدلّ على ذلك من الكتاب قوله تعالى في ذيل آية أحكام المطلَّقات أعمّ من الرجعيّات والبائنات

269

نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست