نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 232
الفصل الخامس < صفحة فارغة > [ في ميراث المنقطعة ] < / صفحة فارغة > في حكم عقد الانقطاع من حيث إنّ القاعدة فيه هل هو ثبوت الإرث مطلقا ، أو عدمه كذلك ، أو الإرث ما لم يشترط سقوطه ، أو العدم ما لم يشترط ثبوته . فاعلم أنّ الأخبار متواترة [190] على نفي الإرث في هذا العقد ، بل في بعضها [191] أنّ ذلك من حدود عقد المتعة ، بمعنى أنّ قوام أصل هذا العقد بنفي الإرث ، كما يكون بذكر الأجل وتعيين المهر ، فلا بدّ أن يكون الصيغة بهذه الصورة : زوّجتك على أن لا ترثني ولا أرثك . ويشهد لذلك المباحثة الواقعة بين أبي حنيفة والمؤمن الطاق ، حيث اعترض أبو حنيفة عليه بأن آية إرث الزوجة ناسخة للمتعة ، فإنّكم معاشر الإمامية تقولون بأنّ المتعة لا ترث ، وقد قال الله تعالى : انّ الزوجة ترث الربع في موضع ، والثمن في موضع ، وهذا يدلّ بعكس النقيض على أنّ المتعة ليست بزوجة . بيانه أنّ كلّ زوجة ترث الربع أو الثمن ، فكلّ من لا يرث ليس