responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 173


الثامن التقارن في الموت اعلم أنّه قد ورد النصوص المستفيضة على ثبوت التوارث بين الغرقى والمهدوم عليهم في صورة اشتباه الحال ، ولا بدّ أوّلا من التكلَّم على مقتضى القاعدة في مطلق المتوارثين المشتبه تقدّم موت أحدهما على الآخر أو اقترانهما .
فنقول :
لا إشكال أنّ من شرط الإرث هو حياة الوارث حال موت المورث ، فلو حصل موتهما دفعة وفي آن واحد فلا توارث بينهما ، وهذا واضح ، كما أنّه لو علم تقدّم موت أحدهما بخصوصه على الآخر ، فإنّه يحكم بإرث المتقدّم خاصّة . إنّما الكلام في صورة اشتباه الحال ، وصور الاشتباه كثيرة ، لأنّه إمّا أن لا يعلم شيء من السبق واللحوق والتقارن والسابق واللاحق ، وإما ان يعلم أصل السبق واللحوق ، بمعنى أنّه لا يحتمل الاقتران ولكن لا يعلم السابق واللاحق ، وإمّا أن لا يعلم السبق واللحوق والاقتران ولكن علم على تقدير الأوّل أنّ السابق هذا ، واللاحق ذاك ، فيدور الأمر في هذا بين التقدّم والاقتران ، وفي ذاك بين التأخّر والاقتران . وفي كلّ من هذه الصور الثلاث إمّا أن لا يعلم تاريخ موت أحدهما ، وإما أن يعلم تاريخ موت أحدهما ، فهذه ست صور :
< صفحة فارغة > [ صور المتصورة في أحوال الغرقى والمهدوم عليهم ] < / صفحة فارغة > أمّا الصورة الأولى ، وهي ما إذا لم يعلم شيء من التقدّم والتأخّر والاقتران والمتقدّم والمتأخّر مع الجهل بالتاريخين ، فمحصّل الكلام فيها أنّه قد تقرّر في الأصول عدم جريان الأصل في مطلق الحادثين المجهولي التاريخ لا لمعارضتهما بل لعدم الموضوع لهما ، فإنّ أصالة التأخّر في كلّ منهما شبهة مصداقية لنقض اليقين بالشكّ ، لاحتمال كونه نقضا لليقين باليقين ، فإنا لو

173

نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست