responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 172


فيتعيّن أن يكون المراد كونه باطلا في الآثار وحينئذ فلا بدّ من الأخذ بالقدر المتيقّن منها وهو المهر والميراث ، لعدم ذكر غيرهما في الخبر ، فمن حيث الآثار الأخر يعامل معه معاملة العقد الصحيح .
ويمكن هنا وجه آخر لعلَّه أظهر ، وهو أن يقال : إنّ المقصود هو البطلان في جميع الآثار سوى جواز الوطي ، دون خصوص المهر والميراث ، ويشهد لذلك أنّه رتّب على البطلان عدم المهر والميراث . وعلى هذا فلو ماتت الزوجة قبل الزوج ثمّ مات الزوج بمرضه ، لا يرث من الزوجة ، فإنّ من جملة الآثار إرث الزوج من الزوجة فلا يترتّب على هذا العقد .
ثمّ إنّك عرفت أنّ الحكم على خلاف القاعدة ، فيجب الاقتصار فيه على المتيقّن من الدليل ، والرجوع في مورد الشكّ إلى القاعدة . فنقول :
المرض الذي يكون الفصل بينه وبين الموت قليلا هو المتيقّن من الدليل ، وهو الفرد المعلوم من مرض الموت ، وأمّا ما يدوم سنة أو سنين فهل النكاح الواقع في حاله أيضا حاله حال النكاح في مرض الموت ؟ لا يبعد دعوى انصراف النصّ عن ذلك ، فالرجل المسلول المبتلى بهذا المرض مدّة عشرين سنة أو أزيد مثلا كيف يمكن دعوى أنّ النكاح الصادر في أثناء المدّة أو في مدّة عمره نكاح في مرض الموت ، أو أنّ منجّزاته في مدّة العمر منجّزات المريض .
وبالجملة فعند الشكّ في شمول الدليل لذلك لا بدّ من المشي فيه على القاعدة . وكذا الحال لو مات في أثناء المرض بسبب غير المرض مثل الهدم والغرق والحرق والقتل ، أو مات بمرض آخر غير مرتبط بمرضه الذي كان فيه ، ولكن بشرط عدم تولَّد المرض الثاني من الأوّل ، بل تولَّد من سبب خارجي ، فإنّ كلّ ذلك خارج عن مورد النصّ ، ويتعيّن فيه الجري على القاعدة .

172

نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست