responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 17


الذي تعلَّق به الخمس والزكاة ووجبا فيه وبقي منه بمقدار الزكاة والخمس ثم مات ، فإنّ جميع ما بقي ملك للميّت متعلَّق لحقّ الزكاة والخمس بالنسبة إلى حصّة هذا الباقي ، نعم الميّت مديون لبقية الزكاة والخمس ، فهو ذو دين ومال ، فالكلام فيه هو الكلام في تقدّم أداء الدين على التجهيز أو العكس .
نعم صرفه في تجهيزه من الزكاة بعنوان مصرفيته للزكاة بلا إشكال ، وإنّما الإشكال في التجهيز بعنوان مال نفسه ويأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى .
هذا هو الكلام في الخمس والزكاة .
الكلام في تقديم الإيفاء بالنذر والحلف على التجهيز وعدمه .
ولو نذر نذرا متعلَّقا بالعين الخارجيّة ، أو حلف حلفا متعلَّقا بها إمّا مطلقا وتبرّعا وإمّا مشروطا مع حصول الشرط كما لو نذر الشاة لزيد تبرّعا أو إن قدم ابنه وقدم ، أو حلف أن يملكها زيدا إمّا تبرّعا وإمّا مع شرط قدوم الولد وقدم ، ثمّ مات الناذر والحالف قبل الوفاء بهذا النذر والحلف ، وكان تركته منحصرا في العين المنذورة أو المحلوف عليها ، فهل الدفع إلى المنذور له والمحلوف له مقدم على التجهيز أو هو مقدّم عليهما ؟
تفصيل الكلام في النذر أنّه على قسمين : نذر النتيجة ونذر الفعل .
فالأوّل هو أن ينذر كون المال لزيد تبرّعا أو بشرط كذا .
والثاني أن يكون متعلَّق نذره عملا متعلَّقا بالمال مثل نذر تمليك الشاة لزيد على أحد النحوين .
فإن كان النذر من القسم الأوّل وصحّحنا نذر النتيجة أيضا بأن علم عدم انحصار سبب الملكيّة في البيع والصلح وغيرهما من الأسباب الخاصّة ، ولهذا يكون نذر النتيجة وشرط النتيجة في باب النكاح باطلين كأن يشترط في ضمن عقد مع امرأة كونها زوجة له ، فإنّ للزوجية أسبابا خاصّة

17

نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست