نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 169
السابع من الموانع هو المرض اعلم أنّه لو زوّج رجل امرأة في حال كونه مريضا ، فإن دخل بها ومات أو برأ من هذا المرض ومات فلا إشكال في إرث الزوجة منه ، كما أنّه لو مات بهذا المرض قبل أن يدخل بها مع فرض كون المرض ممّا يوجب الموت قرب يوم أو يومين دون ما يطول سنين ، فإنّه الفرد المتيقّن من النصّ ، فلا ميراث للمرأة ولا مهر ، ونكاحها باطل . وهذا الحكم في الجملة ممّا لا إشكال فيه فتوى ونصّا ، وإنّما الكلام هنا في انّ الموت قبل البرء والوطي هل هو كاشف عن فساد العقد رأسا ومن أوّل الأمر ، أو أنّ العقد وقع صحيحا وإنّما نفى عنه الشارع الأثر ؟ . ويظهر الفائدة فيما إذا ماتت المرأة قبل الرجل ، ثمّ مات الرجل بعدها بمرضه ، فعلى الأوّل لا يرث الرجل من المرأة لعدم تحقّق السبب وهو الزوجيّة ، وعلى الثاني يرث منها لأنّ العقد صحيح ، غاية الأمر سلب الأثر عنه تعبّدا ، فيقتصر على مورد النصّ ، ومورده إرث الزوجة دون الزوج . وبالجملة فالمعلوم انتفاء اثر العقد من حيث أثر المهر والميراث للزوجة من الزوج ، وأمّا الآثار الأخر الثابتة للنكاح التي منها إرث الزوج من الزوجة فهي مرتّبة على قاعدتها . ويظهر أيضا في جواز نكاح أولاد الرجل للمرأة ، فعلى الأوّل يجوز ، وعلى الثاني لا يجوز ، لكونها زوجة أبيهم . فنقول : لا بدّ أوّلا من تصوير كون صحّة العقد مشروطا بالوطء . فاعلم أنّه قد يقال : إنّه مستلزم للدور حيث إنّ صحّة العقد متوقّفة على جواز
169
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي جلد : 1 صفحه : 169