responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 170


الوطي ، وجواز الوطي متوقّف على صحّة العقد . ولكن يمكن دفعه بالنحو الذي يقال في الشرط المتأخّر ، بأن يكون الشرط هو الوجود اللحاظي أعني كون العقد بحيث يتعقّبه الوطي ، فالتعقّب بوجوده الخارجي ليس شرطا ، وإنّما الشرط هو العنوان الاستقبالي الذي هو موجود بالوجود اللحاظي من الأزل ، فعند التعقّب الخارجي ينكشف أن الاستقبالي كان مع العقد في الزمان السابق ، ومع عدمه ينكشف عدمه هذا .
ولكن لنا في بحث كون الإجازة في عقد الفضولي كاشفة أو ناقلة ، وتصوير كشفه بنحو الشرط المتأخّر إشكال ، وهو أنّ المستفاد من الأدلَّة انّ المعتبر في نقل المال رضى مالكه ، وعدم الاعتناء برضى الأجنبي ، لقوله : ( لا يحل مال امرء إلَّا بطيب نفسه ) [160] والمفروض أنّ المالك هنا لو أجاز انكشف عدم مالكيّته من زمان صدور العقد ، فيلزم تأثير إجازة غير المالك ، وهو خلاف المستفاد من الأدلَّة . فلهذا اخترنا في ذاك الباب أن الكشف الحقيقي غير ممكن بحسب الأدلَّة ، فلا بدّ من المصير إلى القول بالنقل أو الكشف التعبّدي الذي ذكره شيخنا المرتضى ، وهو النقل الحقيقي مع التزام أنّ الشارع رتّب آثار الكشف من ملكية النماء ونحوها . فنقول نظير هذا الإشكال جار هنا ، وهو أنّه لا شكّ في أنّ المعتبر في صحّة العقد هو وطؤ الزوج ، لوضوح عدم التأثير لوطء الأجنبي والوطؤ لا يمكن صدوره من الزوج هنا إذ الفرض أنّ الزوجيّة يكون من جزء علَّتها عنوان كون العقد يتعقّبه وطؤ الزوج ، فالزوجيّة قيد للتعقّب الاستقبالي ، فيلزم كون الزوجيّة متقدّمة على نفسها ، وكذا الحال لو جعل الشرط الوطؤ الحلال ، فإنّ المفروض أنّه لو لم يطأ ينكشف أنّه ما كان زوجا ، وما كان الوطؤ حلالا في الواقع ، فالزوجيّة



[160] عوالي اللئالي 2 / 240 و 3 / 473 و 1 / 113 و 222 .

170

نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست