responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 159


الخامس من موانع الإرث الولادة عن الزنا فإنّها مانع عن الإرث في كلّ من طرفي الوارث والموروث في الجملة . اعلم أنّه لا توارث بين ولد الزنا وبين أحد من أبويه ولا بينه وبين أقارب أحد أبويه مثل العمّ والخالة إذا كان الزنا من الطرفين وإلَّا اختصّ المنع بالطرف الذي تحقّق فيه الزنا والأقارب منه . وهذا لا إشكال فيه ، والنصوص دالَّة عليه ، وإنّما الكلام في فرع وهو انّه كما كان الحكم في الوارث الكافر والقاتل والمملوك انه لا يمنع من اتّصل بأحدهم مع فقدانه هذه الأوصاف عن الإرث بواسطة اتّصاله بالمتّصف بأحدها ، فهل يكون هذا الحكم أيضا جاريا في المتولَّد عن الزنا ، يعني أنّ أولاد ولد الزنا الذين حصل ولادتهم عن غير الزنا هل يرثون من عمّهم وعمّتهم وجدّهم وجدّتهم مثلا ، أو أنّهم أيضا ممنوعون عن إرث هؤلاء كأبيهم .
الحال في هذا الفرع مبنيّ على وجهين في أخبار منع ولد الزنا عن الإرث ، فإنّ الأمر فيها بعد القطع بكون المتولَّد عن الزنا ولدا للزاني والزانية ، وكون الأوّل أبا له والثانية أمّا له بحسب العرف واللغة وأمّا حكم الشرع بنفي الولدية فليس المراد به سلب النسب حقيقة بل المقصود تنزيله بعد كونه ولدا حقيقيّا بمنزلة غير الولد في الأحكام ، فبعد ذلك يدور الأمر في هذه الأخبار الدالَّة على هذا التنزيل بين احتمالين :
الأوّل :
ان يكون هذا التنزيل بلحاظ بعض الأحكام والآثار ، وهو خصوص إرث نفس ولد الزنا ، فالشارع انما نفى الولديّة عنه في خصوص حكم عدم إرث نفسه من أبويه والمتقربين بهما وعدم إرثهم منه ، ولم ينفها من غير هذه الجهة ، فالولادة باقية من حيث الآثار الأخر التي من جملتها التوارث

159

نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست