responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 158


وحينئذ فمقتضى القاعدة عدم جواز تصرّف سائر الورثة في الميراث في ما زاد على المقدار المعلوم جواز التصرّف فيه ، فيدور الحكم حينئذ مدار القدر المتيقّن ، فإن كان هو ما زاد عن نصيب ثلاثة أولاد كان الواجب عزل نصيب الثلاثة ، وهكذا كما حكى من إلقاء امرأة في بعض الأزمنة السابقة كيسا كان فيه اثنا عشر ولدا وكان التخصيص بنصيب الذكرين في كلامهم ، لأنّ عدم الزائد منهما مقطوع عادي بحسب الغالب ، وحينئذ فلا بدّ من عزل نصيب الذكرين وحجب من لا يساوي معه في الدرجة والطبقة كالإخوة عن كلّ الميراث ، وحجب من لا يرث معه النصيب الأعلى كالزوجين عنه إلى النصيب الأدنى .

158

نام کتاب : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست